النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 57.02 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية لإنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية الموقعة بروما في نوفمبر 2000

2005-01-04

تهدف هذه الاتفاقية، إلى تعويض هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في شمال افريقيا التي كان المغرب عضوا فيها منذ فاتح أكتوبر 1971 بالهيأة المشار إليها أعلاه.

 وهذه الهيأة البديلة، يمكن أن تنضم إلى الهيئة الجديدة عدة دول: كالمغرب والجزائر ومالي وتونس وليبيا وموريتانيا والنيجر وتشاد والبلدان المجاورة لها الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، كما تسمح هذه الاتفاقية، لجميع أعضائها باتخاذ الإجراءات الضرورية، من أجل محاربة الجراد الصحراوي فوق أراضيها، واعتماد سياسة موحدة، وخطط عمل للتنسيق، ومتابعة تنقل الجراد والمراقبة، وشراء المعدات وإمدادات التدخل قصد محاربته.

مشروع قانون رقم 58.02 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموقعة بروما في نوفمبر 2001 

2005-01-04

تهدف هذه المعاهدة الدولية، إلى صيانة الموارد واستخدامها بشكل عادل ومتكافئ حسب ما تنص عليه معاهدة التنوع البيولوجي، وذلك من خلال وضع التشريعات المناسبة لاستخدامها المستدام، وبإتباع سياسة زراعية تهدف تقوية البحوث واستنباط النباتات وترويجها وتدعيم الأصناف منها، وذلك بما لا يحد من حقوق الفلاحين، والالتزام باستكشاف وجمع وتوثيق الموارد الوراثية.

وتتعهد الأطراف المتعاقدة بوضع استراتيجية تمويلية لتمكين الدول النامية من الموارد المالية التي توفرها الدول المتقدمة للقيام بالخطط وتنفيذ البرامج ذات الأولوية.

مشروع قانون رقم 74.03 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق النظام الأساسي لمعهد الـدول الإسلامية للمواصفـات والمقاييس (سميك) الذي اقرته اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري في دورتها الرابعة عشرة المنعقدة باسطنمبول من 1 إلى 4 نوفمبر 1998 

2005-01-04

يرمي هذا الاتفاق إلى تعزيز العلاقات البين دولي، وتنويع الشراكة التقنية وتبادل المعلومات عبر دول العالم الإسلامي، وذلك من خلال توحيد المواصفات القياسية بين الدول الأعضاء بالمعهد، وإنشاء نظام لإصدار الشهادات، بغية التعجيل بتبادل المواد والسلع المصنعة، وتوفير بعض خدمات المعايرة والمقاييس، وكذا الاحتياجات التعليمية والتدريبية في مجال توحيد المواصفات والمقاييس وتوثيق المعلومات الخاصة بها.

مشروع قانون رقم 20.04 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاقية التبادل الحر الموقعة بأنقرة في 7 أبريل 2004 بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا

2005-01-04

تهدف هذه الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا إلى إنشاء منطقة تجارية حرة بين البلدين خلال مرحلة انتقالية مدتها عشر سنوات على الأكثر ابتداء من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.

وتشتمل الاتفاقية في المجال الصناعي على مقتضيات أهمها: الرفع التدريجي للرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل للمنتجات ذات المنشأ في البلدين وكذا قواعد المنافسة بين المقاولات، مع مراعاة قواعد وضوابط اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن ممارسات إغراق السوق والإجراءات التعويضية والوقائية.

مشروع قانون رقم 19.04 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على مصادقة المملكة المغربية على الاتفاق الموقع بالرباط في 23 يونيو 1980 بين حكومة المملكة المغربية والشركة الإفريقية لإعادة التامين حول إقامة مكتب جهوي بالدار البيضاء بالمغرب .

2005-01-04

يهدف الاتفاق المبرم بين حكومة المملكة المغربية والشركة الإفريقية لإعادة التامين إلى إقامة مكتب جهوي للشركة الإفريقية بالدار البيضاء.

 وتلتزم الحكومة المغربية بمقتضى هذا الاتفاق، بمنح مكتب الشركة والموظفين التابعين له من غير الرعايا المغاربة، الامتيازات، والإعفاءات، والحصانات، المخولة للمؤسسات الدولية المماثلة المتواجدة بالمغرب.

مقترح قانون بتغيير المادة 147 من القانون رقـم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية 

2005-01-04

يتضمن هذا النص مادة فريدة ترمي إلى تعديل المادة 147 من القانون المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 نونبر2004، خاصة أمام التأخير الحاصل في دخول مدونة التغطية الصحية الأساسية حيز التنفيذ، نظرا لعدم صدور النصوص والمراسيم التطبيقية قبل نهاية سنة 2004 

 وتفاديا لانتظار سنة مالية إضافية، تم التنصيص على دخول  هذا النص حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية للنصوص التطبيقية اللازمة لتنصيب أجهزة وإدارة وتسيير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

مقترح قانون بتعديل وتتميم الفصلين 353 و355 من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانـون رقــم 1.74.447 بتاريــخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر1974 )

2004-12-21

يرمي هذا النص إلى جعل العدالة تتسم بالنجاعة والسرعة، نظرا لأن لجوء جل المتقاضين لممارسة حقهم في الطعن بالنقض، واتساع اختصاص المجلس الأعلى طبقا لمقتضيات الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية، يجعل من الصعب الحسم في النزاعات وإيصال الحقوق إلى أصحابها في الوقت المناسب، لكون القرارات والأحكام التي تصدر بعد النقض تتعرض بدورها للطعن والنقض، إضافة إلى عدم إمكانية تنفيذ الأحكام والقرارات موضوع الطعن بالنقض إلى حين البت في الموضوع.

مقترح قانون بتعديل وتتميم المادتين 523 و530 من قانون المسطرة الجنائية رقم 22.01

2004-12-21

يهدف هذا النص إلى التقليل من عدد الطعون غير المبررة، وذلك بجعل ممارسة حق الطعن بالنقض مقتصرا على القضايا التي يساوي مبلغ الغرامة المحكوم بها 15000 درهم.

أما بخصوص المادة 530 فإن التعديل ذهب إلى تكريس مبدأ عدم ربط أداء مبلغ الضمان بترتيب سقوط طلب النقض، وذلك انسجاما مع مبدأ عدم تقييد الحرية الفردية بالذمة المالية.

 

مقترح قانون بتعديل المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رقم 22.01

2004-12-21

يرمي هذا النص إلى تكريس مبدأ تسهيل التقاضي وتحقيق سرعة البت في القضايا والحد من تراكم الملفات المعروضة على أنظار المجلس الأعلى، نظرا لأن المقتضيات الواردة في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية الجديد، والتي توجب على المستشار المقرر أن يُنذر الأطراف للإدلاء بالمذكرة الكتابية، قد تتخذ ذريعة من طرف بعض أطراف الدعوى العمومية الذين لا مصلحة لهم للبت فيها، للتهرب من التبليغ بالإنذار، أو تأجيل أمد الدعوى، وتأخير تنفيذ العقوبات الزجرية والتدابير المواكبة لها.

مشروع قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005

2004-12-15

     جاء هذا النص في إطار ضمان التوازن المالي، ويستند في منطلقاته الأساسية على التوجهات الاستراتيجية التي أبرزها خطاب العرش لسنة 2004، ويهدف إلى:

- تأكيد التوجه الإرادي نحو بناء اقتصاد عصري، منتج، متضامن، وذو مؤهلات تنافسية متجددة تستبق تسارع التحولات العالمية؛

- الارتقاء بأداء الاقتصاد الوطني وتحسين توازناته الأساسية الاقتصادية والمالية والاجتماعية؛

- توفير المناخ الملائم لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستديم الذي يعد الحل الأمثل لإحداث فرص الشغل وتحسين ظروف عيش السكان؛

- تحديث البنيات الاقتصادية للبلاد عبر متابعة سياسة الإصلاحات العامة (إصلاح القضاء، القطاع العام، المقاولات والمؤسسات العمومية، تحديث تدبير الشأن العام)؛

- تقوية التآزر عبر التوزيع العادل للثروات، وذلك بسن سياسة اجتماعية طموحة تعتمد على توسيع ولوج السكان للخدمات الأساسية والنهوض بالتعليم والتكوين، وسد العجز الذي تعرفه بعض الجهات والعالم القروي خصوصا على مستوى التجهيزات الأساسية.

 

Pages