النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية  المشتركة  للعقارات المبنية

2002-08-16

يهدف هذا النص إلى:

-  تنظيم الملكية المشتركة للعقارات المبنية، وذلك من أجل ضمان حقوق وواجبات الشركاء قصد الحفاظ على سلامة البناء وحسن استعماله؛

-  توسيع مجال تطبيق هذا النص ليشمل العقارات والمجمعات السكنية المكونة من طبقات وشقق ومحلات، وتحديد الأجزاء المفرزة والأجزاء المشتركة؛

- إلزامية وضع نظام للملكية المشتركة يضعه المالك الأصلي أو الجمع العام للمشتركين مع إمكانية إحداث مجلس الاتحاد في حالة وجود مجمع عقاري يسيره أكثر من اتحاد ملاك.

مشروع قانون رقم 39.01 يقضي بتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعـة السينماتوغرافية

2002-08-16

جاء هذا النص الذي يتكون من مادتين إلى حذف بعض المقتضيات وتحديدا المواد 2 و5 و7 من القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية

ويهدف هذا النص في مادته الأولى إلى نسخ المادتين 2 و5 من القانون الصادر في 15 فبراير 2002، وتعويضها بمقتضيات أخرى يلزم بموجبها أن تكون منشآت الإنتاج مؤسسة في شكل شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة، وان يتم توزيع الأشرطة السينماتوغرافية على ترخيص يسلمه مدير المركز السينماتوغرافي المغربي بعد استشارة المنظمات المهنية في هذا الميدان، على أساس أن تكون منشآت التوزيع مؤسسة في شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.

وتقضي المادة الثانية بنسخ أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 7 من القانون رقم 20.99 الصادر في 5 فبراير 2001.

مشروع قانون رقم 16.02 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 27 فبراير 2002 بين المملكة المغربية وجمهورية النمسا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل  

2002-07-25

ترمي هذه الاتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية وجمهورية النمسا إلى تحديد القواعد والمساطر التي ينبغي اتباعها لتفادي الازدواج الضريبي، على مواطني الطرفين المتعاقدين وعلى مؤسساتهما الاقتصادية، وذلك بهدف تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري، وكذا تسهيل تدفق الاستثمار فيما بين البلدين.

مشروع قانون رقم 56.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة ببيروت في 3 شعبان 1422 (20 اكتوبر2001) بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية لتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة  على الدخل

2002-07-25

تهدف هذه الاتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية إلى توثيق التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك لتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي من دفع الضرائب المفروضة على الدخل.

وتسري هذه الاتفاقية، على الاشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما، كما تسري على ضرائب الدخل المفروضة باسم دولة متعاقدة أو سلطاتها المحلية أو وحداتها الإقليمية كيفما كان نظام التحصيل.

مشروع قانون رقم 27.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق المملكة المغربية على القانون التأسيسي للمركز الجهوي للاستشعار عن بعد لدول شمال افريقيا الموقع بتونس في 6 اكتوبر 1990 

2002-07-25

جاءت هذه الاتفاقية بالأساس، بتصديق المملكة المغربية على القانون التأسيسي للمركز الجهوي للاستشعار عن بعد لدول شمال إفريقيا.

 وقد أحدث هذا الأخير، ليدعم سياسات الدول الأعضاء في الاستثمار، وليحقق التكامل والتنسيق فيما بينهما، ويقوم المركز من أجل ذلك بوضع مشاريع جهوية، والمساهمة في برامج خطط العمل الخاصة بالدول الأعضاء، في إطار المنظمة الإفريقية للخرائط والاستشعار عن بعد.

مشروع قانون رقم 30.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على انضمام المملكة المغربية الى الاتفاق الموقع بباريس في 18 يونيو 1999 بين منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم وحكومة الجمهورية التونسية بشأن انتصاب مرصد الصحراء والساحل وممارسته انشطته بالبلاد التونسية والى النظام الاساسي لمرصد الصحراء والساحل 

2002-07-25

تقضي هذه الاتفاقية، بكون المرصد المذكور يعتبر منظمة ذات طابع دولي، مقره بتونس ويضم من بين أعضائه الدول الإفريقية وغير الإفريقية المساهمة والمنظمات الشبه الإقليمية، ووكالات منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية.

وترمي هذه الأخيرة، إلى مساهمة المرصد في مكافحة التصحر، والتخفيف من آثار الجفاف في إفريقيا، وكذلك في الإدارة المستديمة للمواد الطبيعية بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه في مجال التعاون بين الدول، سيما دول إفريقيا الشمالية، وتطوير الشراكة بين دول الجنوب وفيما بين دول الشمال ودول الجنوب.

مشروع قانون رقم 51.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاق المقر الموقع بالرباط في 14 شتنبر 2001 بين حكومة المملكة المغربية والمركز الجهوي الافريقي لعلوم وتكنولوجيات الفضاء باللغة الفرنسية 

2002-07-25

تقر الحكومة المغربية والمركز الجهوي الإفريقي لعلوم وتكنولوجيات الفضاء، بالشخصية القانونية وبأهليته في القيام بالإجراءات القانونية الضرورية، لممارسة أعماله طبقا للأهداف المسطرة في نظامه الأساسي.

وبناء على هذا الاتفاق، تتعهد الحكومة بمنح الامتيازات والحصانات لفائدة موظفي هذا المركز غير المغاربة، والعمل على تسهيل عمليات الدخول والإقامة والتنقل للأشخاص المدعوين للندوات والاجتماعات المنظمة من قبله، مقابل تعهده بعدم استغلال هذه الامتيازات للمصلحة الشخصية للعاملين.

مشروع قانون رقم 43.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاقية إقامة منطقة تجارة حـرة الموقعة باكادير في 3 ربيـع الاخـر 1422(25 يونيو 2001) بين حكومة المملكـة المغربية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة

2002-07-25

تأسس هذا الاتفاق المبرم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على أحكام أهمها، تبادل تخفيض إضافي بنسبة 10% من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل، بالنسبة لجميع السلع المتبادلة بين البلدين، وعدم إخضاع تلك السلع لقيود غير جمركية مفروضة على الاستيراد، ومعاملة السلع الوطنية فيما يخص الضرائب الداخلية المفروضة في البلد المستورد، على المنتجات المحلية المماثلة، وذلك في إطار تسهيل وتعزيز التبادل التجاري، وتحرير التجارة بين البلدين، رغبة منهما في دعم وتطوير العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين.

مشروع قانون رقم 16.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاقية الإطار بشأن نظام الافضليات التجارية بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي الموقعة باسطنبول في 10 اكتوبر 1990 

2002-07-25

ترمي هذه الاتفاقية الإطار، إلى إقرار تدعيم المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في المنظمة، وذلك بناء على خطة عمل منظمة المؤتمر الإسلامي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتم التنصيص في هذه الاتفاقية على السماح للدول المشاركة باتخاذ تدابير وقائية إذا ما لحق تهديد خطير بمنتجاتها المحلية، والاحتفاظ بالأفضليات التجارية المعمول بها داخل التجمعات الإقليمية الحالية والمستقبلية.

كما أن أحكام هذا النص لا تعارض الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي أبرمها المغرب.

مشروع قانون تنظيمي رقم 30.02 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين 

2002-07-25

يهدف النص إلى ملاءمة أحكام القانون التنظيمي الذي صادق عليه البرلمان مع قرار المجلس الدستوري الصادر بتاريخ 25 يونيو 2002، والذي أكد عدم مطابقة بعض مقتضياته مع أحكام الدستور. وانطلاقا من الحيثيات الواردة في قرار المجلس الدستوري، وعلى غرار التعديل الذي أدخل على النص المتعلق بمجلس النواب، فإن هذا القانونالتنظيمي يقترح التنصيص على منع النواب من الترشح لعضوية مجلس المستشارين من الباب المتعلق بالتنافي إلى الباب الخاص بأهلية الناخبين وشروط القابلية للانتخاب. لهذه الغاية تم إدراج مادة جديدة تنص على منع النواب من الترشح لعضوية مجلس المستشارين، كما تم نسخ المادة التي تنص على منع الجمع بين العضوية في كلا مجلسي البرلمان لكونها أصبحت غير ذي جدوى.

Pages