النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 22.01  

2002-07-25

يكتسي هذا النص أهمية خاصة بالنسبة لضمان أمن المجتمع والحفاظ على الحريات الفردية والعامة، وهو بذلك يعتبر خطوة متقدمة وقفزة نوعية في مسار تطور النظام القانوني والمؤسساتي ببلادنا، واستجابة للاهتمام البالغ الذي يوليه صاحب الجلالة لإصلاح وتحديث القضاء وحماية الحريات واحترام حقوق الإنسان.

ومن أهداف هذا النص، تحديد المؤسسات المكلفة بالزجر واختصاصاتها وضبط قواعد المتابعة الجنائية وتنظيم المحاكمات في جميع مراحلها، وكذا ضمان حماية المجتمع وأمنه والحرية الفردية وصون حقوق الدفاع، والرفع من مستوى تفعيل القضاء الجنائي وتقوية سلطة العدالة الجنائية في مكافحة الجريمة، عن طريق اختصار بعض المساطر والإجراءات في القضايا البسيطة، للحد من البطء في معالجة الملفات، وضمان تنفيذ العقوبات وفعالية القضاء باعتماد نظام القضاء الفردي في القضايا التي لا تتجاوز العقوبات المقررة لها سنتين حبسا أو الحكم بالغرامات فقط، حتى يقتصر عمل القضاء الجماعي على القضايا الخطيرة والمعقدة.

وتحمل المستجدات الأخرى للنص فيما يلي:

- إسناد مهام جديدة للنيابة العامة كإصدار سند تنفيذي في بعض المخالفات؛

- تمكين القاضي من إصدار أمر قضائي في بعض الجنح؛

- تحديد الآجال في إنجاز بعض الإجراءات الجنائية؛

- التنصيص صراحة على قرينة البراءة والمحاكمة العادلة، وإحداث وسائل جديدة للتثبت من وقوع الجريمة وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها؛

- إعادة تنظيم العلاقة بين النيابة العامة والشرطة القضائية قصد تعزيز مراقبة الأولى للثانية، والتحقق من شرعية الاعتقال وظروفه؛

-  إحداث بديل عن الاعتقال الاحتياطي واللجوء إلى الوضع تحت المراقبة القضائية مع تعزيز حقوق الدفاع؛

- إحداث مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبة وتعزيز حقوق الدفاع بإعطاء حق الطعن بالاستئناف وإعادة النظر في القرارات الصادرة عن غرف الجنايات؛

-  توضيح قواعد التعاون القضائي في المجال الجنائي مع الدول الأجنبية، وذلك بتوضيح مسطرة تسليم المجرمين وتبادل بطائق السجل العدلي وتنفيذ الإنابة القضائية الأجنبية؛

- توسيع مجال التحقيق وطرق الطعن؛

-  سن مقتضيات جديدة خاصة بقضاء الأحداث وفق ما تقتضيه المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا المجال؛

- رفع سن الرشد الجنائي من 16 سنة إلى 18 سنة، وإحداث مؤسسة قاضي الأحداث وغرفة الأحداث بالنسبة للمحاكم الابتدائية وكذا إحداث شرطة قضائية مكلفة بالأحداث.

مشروع قانون تنظيمي رقم 29.02 يقضي بتغيير و تتميم القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 06.02.  

2002-07-25

يهدف النص إلى ملاءمة أحكام القانون التنظيمي رقم 06.02 الذي صادق عليه البرلمان مع قرار المجلس الدستوري الصادر بتاريخ 25 يونيو 2002، والذي أكد عدم مطابقة بعض مقتضياته مع أحكام الدستور.

وتتعلق محاور التعديلات المقترحة أساسا بأحكام المواد المرتبطة بمنع المستشارين من الترشح لعضوية مجلس النواب، ومعالجة مسألة الانتماء السياسي والتصويت بكيفية مستقلة في نفس ورقة التصويت الفريدة لفائدة لائحة الترشيح الوطنية واللائحة المحلية، مع إدخال التعديلات الموازية اللازمة على مواد أخرى وذلك في إطار ملاءمة أحكام النص بصفة عامة.

مشروع قانون رقم 51.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاق المقر الموقع بالرباط في 14شتنبر 2001 بين حكومة المملكة المغربية والمركز الجهوي الافريقي لعلوم وتكنولوجيات الفضاء باللغة الفرنسية

2002-07-25

تقر الحكومة المغربية والمركز الجهوي الإفريقي لعلوم وتكنولوجيات الفضاء، بالشخصية القانونية وبأهليته في القيام بالإجراءات القانونية الضرورية، لممارسة أعماله طبقا للأهداف المسطرة في نظامه الأساسي.

وبناء على هذا الاتفاق، تتعهد الحكومة بمنح الامتيازات والحصانات لفائدة موظفي هذا المركز غير المغاربة، والعمل على تسهيل عمليات الدخول والإقامة والتنقل للأشخاص المدعوين للندوات والاجتماعات المنظمة من قبله، مقابل تعهده بعدم استغلال هذه الامتيازات للمصلحة الشخصية للعاملين.

مشروع قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأميـنات 

2002-07-25

يهدف هذا النص إلى:

-  إعادة النظر في الإطار القانوني القائم لمقاولات التأمين وإعادة التأمين من أجل ملاءمته مع التطورات التقنية والمالية لهذا القطاع؛

- وضع الإطار التعاقدي لبعض أنواع التأمينات التي كانت تتداول دون سند قانوني.

مشروع قانون رقم 46.01 يتمم بموجبه الظهير الشريف  بمثابة قانون رقم 1.75.292 الصادر في 5 شــوال 1397 (19 سبتمبر 1977) باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية

2002-07-25

يرمي هذا النص إلى تتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292  الصادر في19  سبتمبر1977، المتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية، والتي تستوجب التصريح بها وتطبيق تدابير المراقبة الصحية البيطرية في شأنها.

كما يهدف إلى إضافة لائحة جديدة للأمراض المعدية التي يمكن نقلها بواسطة الحيوانات المائية ومنتوجات البحر والمياه العذبة التي حددها المكتب الدولي للجوائح، والتي تجب مكافحتها نظرا لانعكاساتها المضرة على الصحة العمومية، كما يرمي النص إلى حماية الحيوانات المائية من الأمراض المعدية وضمان جودة المنتوجات البحرية امتثالا لتوصيات المنظمات الدولية في ميدان التبادل التجاري الدولي للسمك.

مشروع قانون رقم 09.01 يتعلق بالمعهد العالي للقضاء

2002-07-25

يهدف هذا النص إلى تقويم وتحديث العدالة من خلال إعادة النظر بشكل جذري في تكوين القضاء وكتاب الضبط وتطوير شكل التدريس بالانفتاح على المحيط الجامعي والمحيط السوسيو اقتصادي الوطني والدولي، وكذا التعاون مع معاهد تكوين القضاء بالخارج.

ويرمي إلى تمكين المعهد من القيام بتكوين أساسي ومستمر لفائدة القضاة وكتاب الضبط ومساعدي القضاء من محامين وموثقين وخبراء وكذا الأعوان القضائيين، وتمتيع المعهد بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوسيع اختصاصاته لتشمل مجالات التكوين الأساسي للملحقين القضائيين والتكوين المستمر والتخصصي للقضاة وكتاب الضبط وكذا تنظيم دورات للتكوين المستمر والمتخصص لفائدة مساعدي القضاء وممارسي المهن القانونية وتكوين المرشحين الأجانب.

كما يسعى هذا النص أيضا إلى إعادة هيكلة المعهد، وذلك بخلق وتعديد الاختصاصات، ويتعلق الأمر بخلق ثلاث مديريات، تهتم بتكوين القضاة والملحقين القضائيين وكتاب الضبط، وخلق كتابة عامة للتكفل بالمسائل الإدارية والمالي، ومجلس إداري يتمتع بالسلطة اللازمة لإدارة المعهد ومزاولة مهامه.

 كما يرمي النص إلى تسوية الوضعية المادية والبشرية للمعهد وذلك بوضع القواعد التي سيتم بمقتضاها نقل الموظفين والأعوان وملكية المنقولات والعقارات إلى المعهد. كما يقترح إدخال بعض التعديلات على النظام الأساسي للقضاة والتي يستلزمها النظام الجديد للمعهد العالي للقضاء

مشروع قانون رقم 42.01 يتعلق بتصفية ميزانية سنة 1995 

2002-07-25

يهدف هذا النص إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 1995، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

مشروع قانون رقم 16.02 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 27 فبراير 2002 بين المملكة المغربية وجمهورية النمسا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل  

2002-07-25

ترمي هذه الاتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية وجمهورية النمسا إلى تحديد القواعد والمساطر التي ينبغي اتباعها لتفادي الازدواج الضريبي، على مواطني الطرفين المتعاقدين وعلى مؤسساتهما الاقتصادية، وذلك بهدف تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري، وكذا تسهيل تدفق الاستثمار فيما بين البلدين.

مشروع قانون رقم 56.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة ببيروت في 3 شعبان 1422 (20 اكتوبر2001) بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية لتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة  على الدخل

2002-07-25

تهدف هذه الاتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية إلى توثيق التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك لتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي من دفع الضرائب المفروضة على الدخل.

وتسري هذه الاتفاقية، على الاشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما، كما تسري على ضرائب الدخل المفروضة باسم دولة متعاقدة أو سلطاتها المحلية أو وحداتها الإقليمية كيفما كان نظام التحصيل.

مشروع قانون رقم 27.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق المملكة المغربية على القانون التأسيسي للمركز الجهوي للاستشعار عن بعد لدول شمال افريقيا الموقع بتونس في 6 اكتوبر 1990 

2002-07-25

جاءت هذه الاتفاقية بالأساس، بتصديق المملكة المغربية على القانون التأسيسي للمركز الجهوي للاستشعار عن بعد لدول شمال إفريقيا.

 وقد أحدث هذا الأخير، ليدعم سياسات الدول الأعضاء في الاستثمار، وليحقق التكامل والتنسيق فيما بينهما، ويقوم المركز من أجل ذلك بوضع مشاريع جهوية، والمساهمة في برامج خطط العمل الخاصة بالدول الأعضاء، في إطار المنظمة الإفريقية للخرائط والاستشعار عن بعد.

Pages