النصوص
النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
---|---|---|
مشروع قانون رقم 43.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاقية إقامة منطقة تجارة حـرة الموقعة باكادير في 3 ربيـع الاخـر 1422(25 يونيو 2001) بين حكومة المملكـة المغربية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة |
2002-07-25 |
تأسس هذا الاتفاق المبرم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على أحكام أهمها، تبادل تخفيض إضافي بنسبة 10% من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل، بالنسبة لجميع السلع المتبادلة بين البلدين، وعدم إخضاع تلك السلع لقيود غير جمركية مفروضة على الاستيراد، ومعاملة السلع الوطنية فيما يخص الضرائب الداخلية المفروضة في البلد المستورد، على المنتجات المحلية المماثلة، وذلك في إطار تسهيل وتعزيز التبادل التجاري، وتحرير التجارة بين البلدين، رغبة منهما في دعم وتطوير العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين. |
مشروع قانون رقم 16.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاقية الإطار بشأن نظام الافضليات التجارية بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي الموقعة باسطنبول في 10 اكتوبر 1990 |
2002-07-25 |
ترمي هذه الاتفاقية الإطار، إلى إقرار تدعيم المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في المنظمة، وذلك بناء على خطة عمل منظمة المؤتمر الإسلامي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتم التنصيص في هذه الاتفاقية على السماح للدول المشاركة باتخاذ تدابير وقائية إذا ما لحق تهديد خطير بمنتجاتها المحلية، والاحتفاظ بالأفضليات التجارية المعمول بها داخل التجمعات الإقليمية الحالية والمستقبلية. كما أن أحكام هذا النص لا تعارض الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي أبرمها المغرب. |
مشروع قانون تنظيمي رقم 30.02 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين |
2002-07-25 |
يهدف النص إلى ملاءمة أحكام القانون التنظيمي الذي صادق عليه البرلمان مع قرار المجلس الدستوري الصادر بتاريخ 25 يونيو 2002، والذي أكد عدم مطابقة بعض مقتضياته مع أحكام الدستور. وانطلاقا من الحيثيات الواردة في قرار المجلس الدستوري، وعلى غرار التعديل الذي أدخل على النص المتعلق بمجلس النواب، فإن هذا القانونالتنظيمي يقترح التنصيص على منع النواب من الترشح لعضوية مجلس المستشارين من الباب المتعلق بالتنافي إلى الباب الخاص بأهلية الناخبين وشروط القابلية للانتخاب. لهذه الغاية تم إدراج مادة جديدة تنص على منع النواب من الترشح لعضوية مجلس المستشارين، كما تم نسخ المادة التي تنص على منع الجمع بين العضوية في كلا مجلسي البرلمان لكونها أصبحت غير ذي جدوى. |
مشروع قانون رقم 79.00 يتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم |
2002-07-25 |
يرمي هذا النص إلى وضع إطار قانوني لتنظيم العمالات والأقاليم من خلال ما يلي: - أجهزة العمالة أو الإقليم ومراجعة النظام القانوني لمكتب المجلس؛ - النظام الأساسي للمنتخب والاختصاصات؛ - عقلنة قواعد تسيير المجلس وأجهزته المساعدة؛ - تخفيف الوصاية وتبسيط إجراءاتها؛ - التعاون بين العمالات والأقاليم؛ - توسيع اختصاصات المجلس التداولي. |
مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 22.01 |
2002-07-25 |
يكتسي هذا النص أهمية خاصة بالنسبة لضمان أمن المجتمع والحفاظ على الحريات الفردية والعامة، وهو بذلك يعتبر خطوة متقدمة وقفزة نوعية في مسار تطور النظام القانوني والمؤسساتي ببلادنا، واستجابة للاهتمام البالغ الذي يوليه صاحب الجلالة لإصلاح وتحديث القضاء وحماية الحريات واحترام حقوق الإنسان. ومن أهداف هذا النص، تحديد المؤسسات المكلفة بالزجر واختصاصاتها وضبط قواعد المتابعة الجنائية وتنظيم المحاكمات في جميع مراحلها، وكذا ضمان حماية المجتمع وأمنه والحرية الفردية وصون حقوق الدفاع، والرفع من مستوى تفعيل القضاء الجنائي وتقوية سلطة العدالة الجنائية في مكافحة الجريمة، عن طريق اختصار بعض المساطر والإجراءات في القضايا البسيطة، للحد من البطء في معالجة الملفات، وضمان تنفيذ العقوبات وفعالية القضاء باعتماد نظام القضاء الفردي في القضايا التي لا تتجاوز العقوبات المقررة لها سنتين حبسا أو الحكم بالغرامات فقط، حتى يقتصر عمل القضاء الجماعي على القضايا الخطيرة والمعقدة. وتحمل المستجدات الأخرى للنص فيما يلي: - إسناد مهام جديدة للنيابة العامة كإصدار سند تنفيذي في بعض المخالفات؛ - تمكين القاضي من إصدار أمر قضائي في بعض الجنح؛ - تحديد الآجال في إنجاز بعض الإجراءات الجنائية؛ - التنصيص صراحة على قرينة البراءة والمحاكمة العادلة، وإحداث وسائل جديدة للتثبت من وقوع الجريمة وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها؛ - إعادة تنظيم العلاقة بين النيابة العامة والشرطة القضائية قصد تعزيز مراقبة الأولى للثانية، والتحقق من شرعية الاعتقال وظروفه؛ - إحداث بديل عن الاعتقال الاحتياطي واللجوء إلى الوضع تحت المراقبة القضائية مع تعزيز حقوق الدفاع؛ - إحداث مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبة وتعزيز حقوق الدفاع بإعطاء حق الطعن بالاستئناف وإعادة النظر في القرارات الصادرة عن غرف الجنايات؛ - توضيح قواعد التعاون القضائي في المجال الجنائي مع الدول الأجنبية، وذلك بتوضيح مسطرة تسليم المجرمين وتبادل بطائق السجل العدلي وتنفيذ الإنابة القضائية الأجنبية؛ - توسيع مجال التحقيق وطرق الطعن؛ - سن مقتضيات جديدة خاصة بقضاء الأحداث وفق ما تقتضيه المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا المجال؛ - رفع سن الرشد الجنائي من 16 سنة إلى 18 سنة، وإحداث مؤسسة قاضي الأحداث وغرفة الأحداث بالنسبة للمحاكم الابتدائية وكذا إحداث شرطة قضائية مكلفة بالأحداث. |
مشروع قانون تنظيمي رقم 29.02 يقضي بتغيير و تتميم القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 06.02. |
2002-07-25 |
يهدف النص إلى ملاءمة أحكام القانون التنظيمي رقم 06.02 الذي صادق عليه البرلمان مع قرار المجلس الدستوري الصادر بتاريخ 25 يونيو 2002، والذي أكد عدم مطابقة بعض مقتضياته مع أحكام الدستور. وتتعلق محاور التعديلات المقترحة أساسا بأحكام المواد المرتبطة بمنع المستشارين من الترشح لعضوية مجلس النواب، ومعالجة مسألة الانتماء السياسي والتصويت بكيفية مستقلة في نفس ورقة التصويت الفريدة لفائدة لائحة الترشيح الوطنية واللائحة المحلية، مع إدخال التعديلات الموازية اللازمة على مواد أخرى وذلك في إطار ملاءمة أحكام النص بصفة عامة. |
مشرع قانون رقم 75.99 يغير ويتمم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان1377 (24 فبراير1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية |
2002-07-20 |
يهدف هذا النص إلى تخويل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية النظر في جميع مشاريع القوانين الرامية إلى تغيير أو تتميم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذا النظر في جميع القضايا ذات الطابع العام المتعلقة بالوظيفة العمومية المعروضة عليه من طرف الحكومة، ويكلف أيضا بإبداء رأيه في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالموظفين الخاضعين للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومجال التكوين المستمر لموظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية، واقتراح جميع التدابير التي من شأنها تطوير منظومة تدبير الموارد البشرية، والسهر على احترام الضمانات الأساسية المخولة للموظفين. |
مشروع قاـون رقم 32.01 يوافق بموجبه من حيث المبدا على انضمام المملكة المغربية إلى اتفاقية إنشاء المصرف الإفريقي للتنمية والتجارة الموقعة بسرت في 14 أبريل 1999 |
2002-07-10 |
ترمي هذه الاتفاقية إلى قيام المصرف الإفريقي بجميع الأعمال والخدمات المصرفية والمالية والتجارية، والمرتبطة بتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والتجارة الخارجية للدول الأعضاء في التجمع. يوجد المقر الرئيسي للمصرف بليبيا، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب لتحقيق أغراضه داخل أو خارج الدول الأعضاء، ويمكن المساهمة في المصرف من أية دولة إفريقية أخرى شرط أن تتم موافقة جميع الدول المؤسسة على هذه المساهمة. |
مشروع قانون رقم 40.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 11 يونيو 2001 بين الـمملـكة المغربـية وجمهورية التشيك لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل |
2002-07-10 |
بموجب هذه الاتفاقية الموقعة بيـن الـمملكة المغربـية وجمهورية التشيك فإنه حينما يحصل مقيم بدولة متعاقدة على مداخيل، تفرض عليها الضريبة على الدخل لهذا المقيم بمبلغ يعادل الضريبة على الدخل المؤداة في تلك الدولة الأخرى. وعند تعرضها لعدم التمييز، أشارت الاتفاقية، إلى أنه لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو التزامات مرتبطة بها، تختلف أو تكون أكثر عبئا من تلك التي يخضع لها أو يمكن أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة الذين يوجدون في نفس الوضعية خصوصا بالنظر إلى الإقامة. وتتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين، المعلومات اللازمة لتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية أو مقتضيات التشريع الداخلي للدولتين المتعاقدتين، والمتعلقة بالضرائب المفروضة بمختلف أنواعها وتسمياتها، لحساب الدولتين المتعاقدتين أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية ما لم تتعارض مع الاتفاقية. |
مشروع قانون رقم 45.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 2 يوليو 2001 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة ماليزيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل |
2002-07-10 |
ترمي هذه الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة ماليزيا إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل. وتطبق على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين، وكذا الضرائب على الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة. |