النصوص
النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
---|---|---|
مشروع قانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية |
2001-07-17 |
يهدف هذا النص إلى النهوض بقطاع السياحة ببلادنا وتنمية الاستثمارات السياحية من خلال وضع الإطار القانوني اللازم لضبط النظام الأساسي للمؤسسات السياحية حماية للمستهلك وحفاظا على المنتوج والرفع من مستواه، وتحسين جودته مع الحد من ظاهرة تقادم المؤسسات الإيوائية الموجودة وتلاشيها، والعمل على رفع وثيرة الاستثمار ببلادنا، بوضع خطة محكمة لتجديدها وتأهيلها، والعمل على توحيد القواعد المتعلقة بتنظيم المؤسسات السياحية وتحديد شروط الاستغلال لمختلف الوحدات، وكذا الإشراك الفعلي للسلطة المكلفة بالسياحة في اتخاذ العقوبات الزجرية. كما جاء هذا النص لمعالجة الصعوبات والعراقيل التي أفرزها تطبيق المرسوم المنظم لعمليات تصنيف المؤسسات السياحية الصادر بتاريخ 16 فبراير 1982. وفي قراءة ثانية، قام مجلس النواب بإعادة صياغة بعض المواد، وتم تغيير بعض المصطلحات، كاستبدال مصطلح «مطاعم يخدم فيها الشخص نفسه بنفسه» ب«مطاعم الخدمة الشخصية» وشطب عبارة واردة بالحروف اللاتينية. |
مشروع قانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق |
2001-07-17 |
يهدف هذا النص إلى إعطاء التعليم العتيق وضعية قانونية تمكنه من التطور المطلوب وتفتح أمامه أفاقا جديدة، وتتيح له فرصا للحصول على دعم الأطراف المجتمعية المساهمة في عملية التعليم وعلى مساعدات الدولة بنفس المستوى الذي تدعم به أنواع التعليم الأخرى، وهو يهدف أيضا إلى تمكين هذا النوع من التعليم من ملامسة التطور المطلوب ليستفيد من النظم التربوية الحديثة، ويواكب المستجدات والكيفيات المعمول بها بالنسبة للتعليم في القطاعين العام والخاص. وقد جاء القانون بمجموعة من المزايا من بينها: - فسح المجال أمام هذا التعليم ليستفيد من النظم التربوية الحديثة وتحديد أطوار هذا التعليم والشواهد التي يختم بها كل طور؛ - إحداث لجان وطنية وجهوية لتتبع وضعية التعليم وتطويره؛ - حماية مقومات التعليم ونظامه بواسطة عقوبات زجرية. |
مشروع قانون رقم 62.00 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصـديق اتفاق إطار لـلـتـعـاون الـمـوقع ببانما في 12 ديسمبر 1999 بـيـن حكـومـة الـمـمـلــكـة الـمغربية ومجموعة دول الكارايبي |
2001-07-11 | |
مشروع قانون رقم 73.00 يقضي بإحداث و تنظيم مؤسسة مـحـمـد الـسـادس لـلـنهـوض بـالأعـمـال الاجتماعية للتربية والتكوين
|
2001-07-11 |
يهدف هذا النص إلى إحداث مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لرجال التربية والتكوين كمؤسسة عمومية لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتسعى المؤسسة، حسب هذا النص، إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية للشغيلة التعليمية مع إعطاء الأولوية لمجالات السكن، والتغطية الطبية التكميلية، والتقاعد التكميلي، وإحداث نظام للادخار وإقامة بنيات فعالة لتدبير باقي الأنشطة الاجتماعية. |
مشروع قانون رقم 59.00 يتعلق بتصفية ميزانية سنة 1994
|
2001-07-11 |
يهدف هذا النص إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 1994، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. |
مقترح قانون يغير و يتمم بموجبه الفصل 24 من الظهير الـــشريـف رقـم 467-74-1 بتاريخ 26 شـوال 1394 ( 11 نوفمبر 1974) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة |
2001-07-11 |
يستجيب هذا النص لإحدى النقاط المدرجة في مشروع إصلاح النظام الأساسي لرجال القضاء، حيث يقدم حلا للخصاص الذي تعانيه المحاكم الابتدائية من حيث عددُ القضاة المتمرسين كما هو الشأن بمحاكم الاستئناف والمجلس الأعلى. ويرمي إلى تغيير الفصل 24 من النظام الأساسي لرجال القضاء بهدف إعادة توزيع الكفاءات القضائية على جميع مناطق المغرب، وضمان التـأطير للقضاة الجدد، كما سيوفر للمتقاضين ضمانات كبرى فضلا عن انعكاساته الإيجابية بالنسبة للتخفيف من عدد الطعون. |
مشروع قانون رقم 82.00 يغير بموجبه القانون رقم 37.80 المتعلق بالمراكز الاستشفائية |
2001-06-26 |
يتضمن هذا النص مادة فريدة تغير أحكام الفصلين الأول والثالث عشر من القانون رقم 73.80 المتعلق بالمراكز الاستشفائية. ويهدف إلى إنشاء مستشفيين جامعيين جديدين وهما: المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، والمستشفى الجامعي الحسن الثاني بمدينة فاس، وذلك بالموازاة مع إحداث كليتي الطب والصيدلة في كل من الولايتين المذكورتين. |
مشروع قانون رقم 84.00 يغير بموجبه القانون رقم 43.95 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد |
2001-06-26 |
يأتي هذا النص في إطار مطابقة السنة المحاسبية لمؤسسة الصندوق المغربي للتقاعد مع تلك المعتمدة بالنسبة للميزانية العامة للدولة، نظرا لارتباط ميزانية الصندوق بقانون المالية، ولاسيما فيما يتعلق بحصة الدولة بصفتها مشغلا والتي تدفع من ميزانية التحملات المشتركة. ويرمي هذا النص إلى تحديد تاريخ 31 ماي كآخر أجل لحصر القوائم التركيبية الخاصة بالسنة المحاسبية، عوض31 دجنبر المعمول به في تاريخه، وإلى دراسة وحصر الميزانية وبرنامج العمل للسنة المحاسبية الموالية قبل 30 نونبر وذلك عوض 15 أبريل المعمول به. |
مشروع قانون رقم 80.00 يتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني |
2001-06-20 |
يرمي هذا النص إلى تحويل المركز الوطني لتنسيق وتخطيط البحث العلمي والتقني إلى المركز الوطني للبحث العلمي الذي عهد إليه بموجب هذا النص القيام بالمهام الأساسية التالية: - تشجيع ووضع برامج للبحث والتنمية والتكنولوجية، في إطار الاختيارات والأولويات المقترحة على الخصوص من طرف أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، والمحددة من طرف الحكومة، والمنجزة من طرف الجهة المكلفة بالبحث العلمي، والسهر على متابعة انجاز هذه البرامج؛ - المساهمة في نشر الإعلام العلمي والتقني ونشر أعمال البحث وضمان أنشطة اليقظة التكنولوجية؛ - خلق تفاعل بين مختلف الفرق التي تقود أعمال البحث في مواضيع ذات أولوية وذلك بتشجيع إحداث شبكات وأقطاب الجودة وتجميع الكفاءات في ميادين ذات المردودية. |
مشروع قانون رقم 54.00 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 5.95 المتعلق بطريقة تسيير لجان تقصي الحقائق |
2001-06-20 |
يهدف هذا النص إلى ملاءمة بعض مقتضيات القانون التنظيمي رقم 5.95 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق مع مقتضيات دستور 1996 الذي أقر نظام الثنائية المجلسية. كما رتب جزاءً عن تخلف أي شخص تم استدعاؤه بصورة قانونية عن الحضور أو امتنع من الإدلاء بشهادته أو من أداء اليمين أمام إحدى لجان تقصي الحقائق دون عذر مقبول. |