النصوص
النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
---|---|---|
مشروع قانون إطار رقم 97.13 يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها |
2015-06-23 |
يقوم المشروع على مقاربة حقوقية ترتكز على مفهوم الحق بدل الرعاية، وذلك من خلال إبراز الحقوق والتنصيص عليها صراحة، بالإعلان عن المسؤولية الجماعية لضمان تمتيع الاشخاص في وضعية الاعاقة بها. كما يعتمد أيضا مفاهيم جديدة تساير التطورات التي عرفها مجال الاعاقة كمفهوم وضعية الاعاقة، وإعادة التأهيل والتمييز على أساس الإعاقة. ويسعى إلى تحقيق الملائمة في المنظومة التشريعية بمختلف مجالاتها في استهداف الأشخاص في وضعية الاعاقة وتحقيق الالتقائية في السياسات العمومية المتعلقة بالأشخاص في وضعية الاعاقة انطلاقا من مرجعية قانونية مؤطرة وموحدة. وعمد النص إلى إنشاء أوضاع قانونية جديدة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة كفيلة بتحقيق تكافؤ الفرص وتيسير اندماجهم، بالإضافة إلى تنويع مجالات تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية الاعاقة والنهوض بها لتشمل المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن حقوق ممارسة الرياضة والترفيه. ويقرّ مشروع القانون جملة من حقوق الأولوية والتسهيلات لفائدة الأشخاص في وضعية الاعاقة بغاية ضمان سرعة اندماجهم الاجتماعي وتمتعهم بحقوقهم الانسانية الأساسية. كما يحدد المبادئ التي يتعين احترامها. ويمكن تلخيصها في نقط التالية: - احترام كرامة الاشخاص في وضعية الاعاقة؛ - ضمان استقلالهم الذاتي؛ - عدم التمييز وتكافؤ الفرص؛ - الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية؛ - تحديد مسؤولية الدولة في الوقاية من الاعاقة بكل أشكالها والعلاج منها؛ - ضمان الحق في التربية والتكوين وحمايته؛ - محاربة كل ما من شأنه إقصاء الشخص في وضعية الإعاقة من الحصول على فرص متكافئة مع غيره من المواطنين في الاستفادة من خدمات المنظومة التعليمية العادية والعمومية والخاصة؛ - تشجيع إحداث مؤسسات متخصصة في مجال تربية الأشخاص في وضعية الاعاقة وتعليمهم وتكوينهم؛ - تأكيد مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص في الشغل، وذلك بتكريس نظام الحصيص ودعمه بتدابير وإجراءات عملية - إلزام الجهات الشاغلة باتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لفائدة الاشخاص الذين تعرضوا لإعاقة، وذلك بتكاليفهم بعمل يتناسب مع وضعياتهم والعمل على تأهيليهم مهنيا، دون أن يكون لذلك تأثير على وضعيته النظامية. |
مشروع قانون رقم 81.12 يتعلق بالساحل |
2015-06-23 |
يهدف مشروع هذا القانون إلى: - المحافظة على توازن الأنظمة البيئية الساحلية وعلى التنوع البيولوجي وحماية الموروث الطبيعي والثقافي والمواقع التاريخية والأركيولوجية والأيكولوجية والمناظر الطبيعية؛ - وقاية الساحل من مظاهر التلوث ومن التدهور ومحاربتها ؛ - إعادة تأهيل المناطق والمواقع الملوثة والمتدهورة؛ - ضمان تدبير مندمج ومستدام للساحل؛ - تأمين حرية ولوج العموم إلى شط البحر ؛ - تشجيع سياسة البحث والإبتكار بهدف تثمين الساحل وموارده. |
مشروع قانون رقم 77.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب |
2015-06-16 |
يهدف هذا النص إلى: - المراقبة المتبادلة لرأسمال البنك المركزي الشعبي والبنوك الشعبية الجهوية عن طريق تملك البنوك الشعبية نسبة لا تقل عن 51% من رأسمال البنك المركزي الشعبي وتملك هذا البنك لأغلبية رأسمال البنوك الشعبية الجهوية. - تطوير الحكامة الجيدة بالقرض الشعبي للمغرب من خلال إسناد دور محوري للجنة المديرية فيما يخص توفير التمويل اللازم لتشغيل صندوق دعم القرض الشعبي للمغرب والمصادقة على النظام الأساسي النموذجي للبنوك الشعبية وكذا النظام الأساسي للبنك المركزي الشعبي. - تبسيط القانون بإلغاء الأحكام الانتقالية التي لم تعد سارية المفعول. |
مشروع قانون رقم 78.12 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة |
2015-06-16 |
يهدف هذا النص إلى: - تعزيز حقوق المساهمين، من خلال تعزيز الحماية القانونية للمساهمين بدعم إخبارهم مسبقا قبل انعقاد الجمعية العامة، وتبسيط مساطر الاستدعاء، وحث الشركات على استعمال الوسائل الإلكترونية، ومنح المساهمين حق الاطلاع على الاتفاقات المقننة المبرمة من طرف الشركة؛ - إصلاح نظام الاتفاقات المبرمة من طرف الشركة من خلال تقديم المعلومات حول الاتفاقات المرتبطة بالعمليات المعتادة، المبرمة وفق شروط عادية إلى أعضاء مجلس الإدارة وإلى مراقب أو مراقبي الحسابات وإلى المساهمين، وإلزامية نشر تقرير مراقب الحسابات حول الاتفاقات المنصوص عليها في المادة 56، والإفصاح عن المعلومات الإضافية حول هذه الاتفاقات ونشر المعلومات المتعلقة بها؛ - تحسين الحكامة في تسيير شركات المساهمة من خلال تكريس الطابع الاختياري لتعيين نائب رئيس مجلس الرقابة، وفرض إحداث لجنة تدقيق الحسابات على الشركات المقيدة أسهمها في البورصة، ومنح مجلس الإدارة الجماعية حق دعوة الجمعية العامة في إطار تقوية سلطاته. |
مشروع قانون رقم 54.14 يقضي بتغييـر وتتميم الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء والمادة 5 من القانون رقم 40.09 المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب |
2015-06-16 |
يهدف هذا النص إلى تحقيق الانخراط في التحرير التدريجي لقطاع الكهرباء عبر تطوير الإنتاج الذاتي وإشراك صناعيي القطاع العام والخاص في المجهودات الاستثمارية المتعلقة بإنتاج الطاقة الكهربائية، وكذا تمكين كبار المنتجين الذاتيين الوطنيين من الولوج إلى شبكة نقل الكهرباء مع العمل على تطوير قدرات الإنتاج الذاتي للكهرباء من طرف كبار المنتجين فوق سقف (50) ميكاواط المنصوص عليه في ظهير إحداث المكتب الوطني للكهرباء.
|
مشروع قانون رقم 33.13 يتعلق بالمناجم |
2015-06-16 |
يهدف هذا النص بالأساس إلى إعطاء دفعة جديدة للصناعة المعدنية من خلال رفع المعيقات وتبسيط المساطر أمام المقاولات الراغبة في الاشتغال على مساحات كبيرة، وإنجاز برامج أشغال على نطاق واسع، وذلك بمنح الإدارة السلطة التقديرية على مستوى مراقبة تنفيذ برامج الأشغال وقرارات تجديد السندات المنجمية.
|
مشروع قانون تنظيمي رقم 111.14 يتعلق بالجهات |
2015-06-02 |
يهدف مشروع القانون التنظيمي إلى: - جعل التصويت العلني قاعدة عامة لاتخاذ جميع القرارات وانتخاب الأجهزة؛ - تحسين تنظيم المجالس وسيرها عبر توضيح شروط الترشيح لمنصب رئيس المجلس مع تحديد حالات التنافي كما انه يسعى إلى ضمان استقرار المجالس المنتخبة؛ - تحسين الوضعية الاعتبارية والمادية للمنتخب وتمكينه من أداء مهامه في ظروف ملائمة مع منع كل حالات تداخل وتنازع المصالح التي قد تربط المصالح الذاتية للمنتخب ومصالح الجهة؛ - تجريد العضو المنتخب من العضوية في المجلس، إذا تخلى العضو خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه أو إذا قرر الحزب وضع حدّ لانتماء العضو المنتسب إليه؛ - النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة عبر إقرار اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة واختصاصات منقولة؛ - تطوير مالية الجهة وجعل رئيس المجلس الجهوي آمرا بالصرف؛ - تفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات؛ - تعزيز قدرات إدارة الجهة وذلك بخلق مديرية عامة للمصالح و مديرية لشؤون الرئاسة و المجلس؛ - إحداث وكالة جهوية لتنفيذ المشاريع؛ - تعزيز مبدأ التدبير الحر بحصر المراقبة الإدارية في مجال المشروعية طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور؛ - تعزيز دور القضاء وجعله السلطة الوحيدة الكفيلة بحل المجالس والتصريح ببطلان المداولات وإيقاف المقررات والقرارات؛ - تقوية الآليات التشاركية للحوار والتشاور بإحداث ثلاثة هيئات استشارية لدى مجلس الجهة، والتنصيص على حق المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في تقديم العرائض. |
مشروع قانون تنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعمالات والأقاليم |
2015-06-02 |
يهدف المشروع قانون تنظيمي إلى: - جعل التصويت العلني قاعدة عامة لاتخاذ جميع القرارات وانتخاب الأجهزة؛ - تعزيز منصب رئيس مجلس العمالة والإقليم باعتباره الآمر بقبض مداخيلها و صرف نفقاتها؛ - تخويل مجالس العمالة والإقليم سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها من منطلق التدبير الحر؛ - تعزيز وضعية المنتخبين وذلك بدعم حقوقهم وتوضيح واجباتهم من أجل تطوير شروط تدبير شؤون العمالة والاقليم؛ - تجريد العضو المنتخب من العضوية في المجلس، إذا تخلى العضو خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه أو إذا قرر الحزب وضع حدّ لانتماء العضو المنتسب إليه؛ - تأهيل إدارة العمالة وتحسين أساليب التدبير؛ - تحسين الوضعية الاعتبارية والمادية للمنتخب حتى يتمكن من أداء مهامه في ظروف ملائمة وذلك بإقرار تعويضات عن التمثيل والتنقل والتكوين المستمر؛ - التنصيص على إجبارية حضور الأعضاء لدورات المجلس بإقالة العضو الذي يتغيب ثلاثة دورات متتالية أو خمس دورات متقاطعة بدون مبرر؛ - النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة عبر إقرار اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة واختصاصات منقولة؛ - جعل القضاء السلطة الوحيدة التي من شأنها البتّ في كل المنازعات المحتملة ومن بينها حل المجلس والتصريح ببطلان مداولاته و مقرراته و قراراته؛ - تطوير مالية العمالات والأقاليم بما يخول لها إمكانية إنجاز مشاريع بفضل قواعد التدبير العصري؛ - تقوية الآليات التشاركية للحوار والتشاور ومنح جمعيات المجتمع المدني إمكانية مساهمتها في تدبير الشأن المحلي؛ - تعزيز آليات التعاون و الشراكة بين العمالات والأقاليم في إطار مجموعة العمالات و الأقاليم. |
مشروع قانون تنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات |
2015-06-02 |
يهدف المشروع قانون تنظيمي إلى: - تفعيل مبدأ التفريع كأساس لتحديد الاختصاصات الذاتية والاختصاصات المشتركة والاختصاصات المنقولة؛ - اعتماد قاعدة التصويت العلني في عملية انتخاب الرئيس ونوابه وجميع أجهزة المجلس وأثناء اتخاذ جميع المقررات؛ - مأسسة مبدأ التعاون والتضامن بإعطاء الجماعة سلطة تحديد أشكال التعاون مع الجماعات الترابية الأخرى؛ - توفير الظروف الملائمة لاشتغال أعضاء المجلس بإقرار تعويضات عن التمثيل والتنقل بالنسبة للرئيس ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم؛ - إجبارية حضور الأعضاء لدورات المجلس مع إقالة العضو الذي يتغيب ثلاثة دورات متتالية أو خمس دورات متقاطعة بدون مبرر؛ - تجريد العضو المنتخب من العضوية في المجلس، إذا تخلى العضو خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه أو إذا قرر الحزب وضع حدّ لانتماء العضو المنتسب إليه؛ - منع الربط بين المصالح الخاصة لأعضاء المجلس وبين مصالح الجماعة؛ - جعل القضاء السلطة الوحيدة التي من شأنها البتّ في كل المنازعات المحتملة ومن بينها حلّ المجلس والتصريح ببطلان مداولاته ومقرراته وقراراته؛ - تحصين مالية الجماعة المحلية بربط المسؤولية بالمحاسبة وإخضاعها للمراقبة من طرف المجلس الجهوي للحسابات ولتدقيق السنوي تنجزه المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للادارة الترابية أو إحدى هاتين المؤسستين. |
مشروع قانون رقم 038.13 بشأن إحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة |
2015-04-28 |
يهدف مشروع هذا القانون إلى إحداث مؤسسة عمومية تحل محل كلّ من المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة. ويتوخى من إحداث هذه المؤسسة خلق فضاء مناسب لتكوين الأطر القيادية ذات الكفاءات العالية اللازمة لمواكبة ومؤازرة السلطات العمومية في إعداد السياسات العمومية وتنزيلها. ولتحقيق هذا الهدف، فقد تم طبقا لمقتضيات مشروع القانون: - منح المؤسسة الجديدة وضع المؤسسة العمومية المتمتعة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، مما سيمكنها من الاضطلاع بمهامها في إطار من المرونة والفعالية؛ - إخضاع المؤسسة لوصاية رئيس الحكومة المباشرة، مع إمكانية تفويض رئاسة المجلس الإداري للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية؛ - وضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية رهن إشارة المؤسسة الجديدة من خلال: ·نقل كافة الممتلكات الموضوعة رهن إشارة المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة، مع إعفائها من واجبات التسجيل والضريبة وحقوق تحفيظ الملكية العقارية؛ ·الإلحاق التلقائي للأساتذة القارين والموظفين المرسمين والمتدربين العاملين بالمدرسة الوطنية للإدارة؛ ·النقل التلقائي لمستخدمي المعهد العالي للإدارة. |