النصوص
النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
---|---|---|
مشروع قانون رقم 41.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 16 سبتمبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن نظام قواتهما والدعم المتبادل |
2015-04-21 |
تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد نظام قوات كل الطرفين أثناء إقامتها فوق تراب الطرف الآخر في إطار أنشطة مشتركة، وكذا المبادئ والمسؤوليات المتعلقة بقيادة التمارين أو أنشطة التدريب، كما تحدّد معايير وأنواع ومستويات وطرق الدعم الذي ستمنحه دولة الإقامة للقوات المسلحة المنتشرة بصفة مؤقتة خلال التمارين والأنشطة المشتركة. ويتم تنظيم هذا التعاون من خلال اللجنة العسكرية المشتركة أو اجتماعات القيادة العامة. |
مشروع قانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين |
2015-04-21 |
يهدف هذا المشروع قانون إلى: · تحسين مناخ الأعمال وتثمين الجاذبية الاقتصادية للبلاد، واستقطاب وتحفيز أكبر للاستثمار الوطني والأجنبي، عبر تكريس مصداقية المعلومة المالية. · تحديث الإطار المؤسساتي والتنظيمي للمحاسب المعتمد الذي ينظمه حاليا المرسوم رقم 2.9.837 الصادر بتاريخ 3 فبراير 1993 · تأهيل مهنة المحاسب المعتمد وإعادة هيكلتها على غرار هيئة الخبراء المحاسبين · تحديث شروط ولوج ومزاولة مهنة المحاسب. |
مشروع قانون رقم 86.14 يقضي بتغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب |
2015-04-21 |
يأتي مشروع هذا القانون بمقتضيات قانونية هامة، تروم مراجعة مجموعة القانون الجنائي فيما يخص الشق التجريمي والعقابي، وقانون المسطرة الجنائية فيما يخص الاختصاص القضائي، وذلك لحماية الوطن والمواطنين المغاربة من احتمال رجوع البعض بمشاريع إرهابية من مواطن التوتر، يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة. وتضمن هذا المشروع التعديلات التالية: أولا: على مستوى مراجعة مجموعة القانون الجنائي: تم بمقتضى مشروع هذا القانون إضافة مجموعة من التعديلات على مستوى الأحكام المتعلقة بالإرهاب الواردة في مجموعة القانون الجنائي، بغاية: 1- إدراج مجموعة من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب ببؤر التوتر الإرهابي، بوصفها جنايات معاقب عليها بالسجن من 5 إلى 15 سنة، مع تخصيص الشخص المعنوي بعقوبات تتلاءم ووضعيته القانونية، ويتعلق الأمر بالأفعال الآتية: - الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية، أيا كان شكلها أو هدفها أو مكان وجودها، ولو كانت الأفعال تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها؛ - تلقي تدريبات أو تكوينات، كيفما كان شكلها أو نوعها أو مدتها، داخل أو خارج المملكة المغربية أو محاولة ذلك، بقصد ارتكاب أحد الأفعال الإرهابية داخل المملكة أو خارجها، سواء وقع الفعل المذكور أو لم يقع؛ - تجنيد أو تدريب أو دفع شخص أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية داخل أراضي المملكة المغربية أو خارجها أو محاولة ذلك؛ 2- كما تم بموجب هذا المشروع المذكور تتميم مقتضيات الفصل 2.218 من مجموعة القانون الجنائي من خلال إضافة فقرة ثانية تجرم القيام بأي فعل من أفعال الدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الإرهابية بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وتخصيصها بالعقوبات المقررة لفعل الإشادة بجريمة إرهابية مع تخصيص الشخص المعنوي بعقوبة مناسبة مع مراعاة حقوق الغير. 3- تخفيض العقوبات المقررة لفعل التحريض على جريمة ارتكاب جريمة إرهابية، المنصوص عليها في الفصل 5.218 من مجموعة القانون الجنائي، وتمكين القضاء من استعمال سلطته التقديرية في تفريد العقاب حسب الحالات. ثانيا: على مستوى مراجعة قانون المسطرة الجنائية، في إطار تجاوز الصعوبات المرتبطة بتطبيق القواعد العامة بشأن الاختصاص القضائي المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة المغربية (المواد من 707 إلى 712) من قانون المسطرة الجنائية بشأن متابعة الأشخاص مرتكبي أفعال إرهابية، مغاربة كانوا أو أجانب، والتي تشترط توفر عدة عناصر لصحة المتابعة تختلف في وصف الجريمة بين جنحة وجناية، جاء هذا التعديل بمادة جديدة (المادة 1.711) تجيز متابعة ومحاكمة كل شخص مغربي، سواء كان يوجد داخل التراب الوطني أو خارجه، أو أجنبي يوجد فوق التراب الوطني من أجل ارتكاب جريمة إرهابية خارج المملكة المغربية، بغض النظر عن أي مقتضى قانوني آخر، خاصة الشروط المنصوص عليها في المواد من 707 إلى 710 من قانون المسطرة الجنائية. |
مشروع قانون رقم 113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها |
2015-04-21 |
يندرج إعداد مشروع القانون رقم 113.12 المتعلق بتأسيس هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في اطار تنزيل أحكام الدستور وخاصة الفصل 36 منه. ويتجلى دور هذه الهيأة في الوقاية لمكافحة من الفساد من خلال الإشراف على تتبع محاربة الفساد، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وقيم المواطنة المسؤولة، وكذا إعداد برامج للوقاية من الفساد عن طريق التوعية والتحسيس ونشر قيم النزاهة للوقاية من الفساد ومكافحته، بإنجاز دراسات وتقارير والمساهمة الفعالة في تطوير البرامج الوطنية في مجال الوقاية من الفساد وتمكينها من مقومات الحكامة الجيدة، مع إحداث مرصد خاص لدى الهيئة لتتبع السياسات العمومية ودراسة مختلف مظاهر الفساد، وإقامة تعاون مع الهيئات والمنظمات ذات الأهداف المماثلة. |
2014-12-16 |
أولا: على مستوى اللجان الدائمة:
|
|
مشروع قانون رقم 88.14 يتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية. |
2014-12-02 |
يهدف هذا النص وفق عرض السيد وزير الداخلية إلى إعداد الهيئة الناخبة الوطنية عن طريق مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الحالية لما يتيحه هذا الخيار من إمكانيات كبيرة لإستثمار الرصيد الإيجابي للوائح الإنتخابية التي تم إخضاعها لعملية تجديد قبيل الانتخابات التشريعية المجراة سنة 2011. وتكتسي مراجعة اللوائح الإنتخابية العامة وضبطها أهمية خاصة باعتبارها تهدف إلى تحيين الهيئة الناخبة الوطنية المدعوة لاختيار النخب التي ستتولى تدبير الشأن الترابي على الصعيدين الجهوي والجماعي خلال الإنتداب المقبل في ضل المقتضيات الدستورية الجديدة المؤطرة للجماعات الترابية، وهي فرصة تتاح لغير المقيدين وخاصة فئة الشباب من اجل تسجيل أنفسهم في اللوائح المذكورة مما سيمكنهم من المشاركة في هذه الاستحقاقات. وينص المشروع على تحديد الفترة الزمنية الكفيلة بضمان تدبير جيد لمجموع مراحل العملية ويشكل هذا المقتضى احد أهم المستجدات الواردة في مشروع القانون، وذلك أن المشروع يحدد مدة زمنية إجمالية لإعداد الهيئة الناخبة الوطنية لا تقل عن ستة أشهر منها 60 يوما تخصص لتقديم طلبات القيد وطلبات نقل القيد كما تم اعتماد آلية جديدة تتمثل في إمكانية استعمال الأنترنيت كوسيلة لتقديم طلبات نقل القيد بالنسبة لغير المسجلين في اللوائح الحالية. كما يجيز المشروع لكل شخص رفض طلب قيده أو نقل قيده أن يتقدم بشكوى أمام اللجنة الإدارية في اليوم الموالي لتوصله بقرار الرفض وتبث اللجنة الإدارية في الشكوى داخل أجل ثلاثة أيام الموالية وتبلغ قرارها إلى المعني بالأمر بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية. |
2014-12-02 |
يروم مشروع هذا القانون تجاوز الأحكام الواردة في إطار النظام الساري المفعول على حوادث الشغل التي يتعرض لها أجراء القطاع الخاص ومستخدمي القطاع الشبه العام ومجموعة من الفئات، بحيث يعمل على نسخ مقتضيات الظهير الصادر في 25 يونيو 1927 المغير من حيث الشكل في 6 فبراير 1963. وقد روعي في اعداده الحرص على مشاركة وإنخراط جميع الفاعلين والمتدخلين الأساسيين في هذا القطاع، وكذا عرضه على الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في إطار جولات الحوار الاجتماعي برسم دورة أكتوبر2008 ودورة أبريل 2009. ومن الأهداف الأساسية لهذا المشروع ما يلي:
|
|
مشروع قانون رقم 23.13 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.97 يتعلق بحماية الملكية الصناعية |
2014-10-28 |
يهدف هذا النص إلى مواكبة المقاولات من طرف هيئة مهنية منظمة ومؤهلة في مجال الملكية الصناعية من خلال تحديد الشروط المتعلقة بالتكوين والتجربة المهنية المؤهلة للتسجيل في قائمة مستشاري الملكية الصناعية، وكذا تحديد التزامات وواجبات هؤلاء المستشارين خلال مزاولة المهنة، وكذا إحداث لجنة للإشراف على تنظيم ممارسة هذه المهنة مع توضيح مهامها وتكوينها وكيفية تسييرها. كما يهدف النص إلى تبسيط المساطر المتعلقة بالملكية الصناعية والرفع من مستوى شفافيتها، وكذا الرفع من جودة براءة الاختراع المغربية ومستوى مطابقتها للمعايير الدولية لاستصدار البراءات. وفي إطار توطيد النظام الوطني المتعلق بالعلامات التجارية يهدف هذا النص إلى تشجيع خلق علامات وطنية قوية ترسخ علاقة متينة بين المنتوج المغربي والمستهلك المحلي والخارجي، وكذا تبسيط إجراءات الإيداع وفحص الأسباب المطلقة المتعلقة بالرفض. |
2014-10-22 |
يهدف هذا النص إلى تحسين نجاعة أداء التدبير العمومي من خلال اعتماد البرمجة المتعددة السنوات وربط النفقة بتحقيق النتائج وكذا ربط المسؤولية بالمحاسبة واعتماد التقييم. كما يهدف المشروع إلى تعزيز المبادئ المالية وتقوية شفافية المالية العمومية وذلك من خلال تعزيز المبادئ الأساسية للمالية العمومية واعتماد قواعد مالية جديدة للتحكم في التوازن الميزانياتي وتقوية شفافية المالية العمومية وتحسين مقروئية الميزانية. ومن بين مرتكزات المشروع كذلك تقوية دور البرلمان في مناقشة الميزانية من خلال إغناء المعطيات المقدمة للبرلمان وتعديل الجدول الزمني لدراسة مشاريع قوانين المالية وتأطير الجدول الزمني للدراسة والتصويت على قوانين المالية المعدلة وكذا تأطير هذا الجدول الزمني لإعداد وإيداع قانون التصفية. كما يهدف المشروع إلى تنزيل هذه الإصلاحات عبر وضع جدول زمني من أجل تفعيل تدريجي للمقتضيات الجديدة للقانون التنظيمي على مدى 5 سنوات. |
|
2014-10-22 |
يهدف هذا النص إلى إقرار مجموعة من المستجدات تروم في مجملها إصلاح القضاء العسكري والتي تندرج في مسار تعزيز حقوق الإنسان ولبنة أساسية لتكريس قيم العدالة والإنصاف والمساواة في انسجام تام مع المقتضيات الدستورية، حيث يرمي هذا المشروع إلى إعادة النظر في اختصاص المحكمة العسكرية وذلك من خلال نسخ المقتضيات المتعلقة بإحالة المدنيين على أنظار المحكمة العسكرية وكذا تقليص كبير في اختصاصها النوعي والشخصي ليبقى على العموم منحصرا وقت السلم في البث في الجرائم العسكرية المقترفة من طرف العسكريين وشبه العسكريين. كما تولى المشروع توضيح الطبيعة القانونية للمحكمة العسكرية وإعادة تنظيمها بما ينسجم مع مبادئ الدستور ومعايير حقوق الإنسان حيث نص صراحة على أن المحكمة العسكرية محكمة مستقلة ومتخصصة وهي بهذه الصفة تعتبر جزءا لا يتجزأ من المنظومة القضائية الوطنية وتخضع المقررات الصادرة عنها للطعن أمام محكمة النقض. كما تضمن النص مقتضيات تهم تعزيز مبدأ احترام استقلال القضاء وكذا تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة العسكرية وتقوية حقوق المتقاضين. |