النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 35.11 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية

2011-10-12

     يندرج هذا النص في إطار تفعيل مضامين الدستور الجديد للمملكة المغربية والمتعلقة بالحقوق الأساسية للأشخاص الخاضعين للإجراءات الجنائية طبقا لما هو معمول به في إطار المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف بلادنا.

     وقد تضمن النص عدة مستجدات منها:

- إشعار الشخص المعتقل بأسباب اعتقاله وبحقوقه.

- إتاحة الفرصة للشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية في إجراء اتصال مع أحد أقاربه.

- إعادة تنظيم الشرطة القضائية وتعزيز مكوناتها وذلك بتخويل صفة ضابط الشرطة القضائية لبعض موظفي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

- إمكانية إنشاء فرق وطنية وجهوية للشرطة القضائية، تخضع لتسيير النيابة العامة التي تشرف على البحث.

- التنصيص على ضرورة استهلال الأحكام القضائية بالصيغة الجديدة التي أقرها الدستور وذلك بجعلها تصدر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون.

مشروع قانون تنظيمي رقم 27.11 يتعلق بمجلس النواب

2011-10-05

يعتبر هذا النص، المحال على المجلس من مجلس النواب، من أهم النصوص المرتبطة بتفعيل مقتضيات دستور فاتح يوليوز 2011، ويتضمن 100 مادة موزعة على 12 باب.

تناول الباب الأول عدد النواب ونظام الانتخابات ومبادئ التقسيم حيث حدد عدد النواب في 395 عضوا، منهم 305 ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية، وكان هذا العدد في ضل الدستور السابق 295 عضوا، و90 عضوا ينتخبون برسم الدائرة الانتخابية الوطنية، أي بزيادة 60 عضوا على ما كان عليه الأمر في السابق، حيث تم تخصيص 60 مقعدا للنساء و30 مقعدا للشباب الذين لا يتجاوز سنهم 40 سنة.

وقد احتفظ هذا القانون التنظيمي بأسلوب الاقتراع المعمول به حاليا والمتمثل في الاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية.

ويهدف هذا القانون إلى إحداث الدوائر الانتخابية المحلية وتحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية مع مراعاة تحقيق توازن ديمقراطي فيما بين الدوائر الانتخابية.

الباب الثاني من هذا النص اشترط بلوغ سن الرشد كسن قانوني للترشح لعضوية مجلس النواب بدل 23 سنة التي كان معمولا بها سابقا.

وتطرق هذا الباب إلى أهلية الأشخاص الذين يحق لهم الترشح وكذلك الذين تنعدم أهليتهم وذلك تخليقا للحياة الانتخابية الوطنية.

وأوجب على المترشحين تقديم جرد بالمصاريف الانتخابية ورتب عن الإخلال بذلك آثارا قانونية.

وفي الباب الثالث عالج هذا النص حالات تنافي العضوية في مجلس النواب مع العضوية في المؤسسات، والهيئات المشار إليها في الفصل 161 وما يليه من الفصول إلى غاية الفصل 170 من الدستور بالإضافة إلى الحالات الأخرى كالعضوية في الحكومة حيث تعلن المحكمة الدستورية عن شغور المقعد النيابي الذي كان يشغله العضو المستوزر داخل أجل شهر ويتم ذلك بطلب من رئيس مجلس النواب.

وفي الباب الرابع تم التطرق للتصريح بالترشيح والشروط المرتبطة بذلك والوثائق التي يجب أن يتضمنها الملف. وفتح الباب أمام المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وأفرد شروطا لذلك. وعالج مشكل الترحال السياسي وذلك بعدم قبول لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد.

وفي الباب الخامس بين المشرع الطريقة التي ستتم بها الحملة الانتخابية وتوقيت بدايتها ونهايتها وأسند إلى وزارة الداخلية صلاحية تحديد عدد الأماكن الواجب تخصيصها من طرف السلطات الإدارية المحلية، في كل جماعة أو مقاطعة، لتعليق الإعلانات الانتخابية، ولعقلنة الحملة الانتخابية يقترح المشروع ضبط تنظيم المسيرات والمواكب المتنقلة في الحملة الانتخابية وذلك بإلزام المترشحين المستعملين لهذه المسيرات والمواكب تقديم إشعار مكتوب إلى السلطة الإدارية المحلية المختصة، بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

وفي الباب السادس تطرق النص إلى تخليق العمليات الانتخابية وتحصينها ضد كل ما من شأنه المس بمصداقيتها فشدد العقوبات السالبة للحرية والرفع من الغرامات المرتبطة بالمخالفات الانتخابية وتناول الباب السابع الطريقة التي يمكن بها للمغاربة المقيمين بالخارج ممارسة حقهم الانتخابي وأقر إمكانية التصويت بالوكالة ولم يسمح للشخص أن يكون وكيلا لأكثر من ناخب واحد.

وتسهيلا لعملية تحرير المحاضر ينص القانون على أن المطبوع الخاص بتحرير محاضر العمليات الانتخابية، المسلم لرؤساء المكاتب المعنية،  يتضمن البيانات الخاصة بلوائح الترشيح أو المترشحين المسجلين في الدائرة الانتخابية، وذلك تفاديا للأخطاء المادية.

وفيما يخص الباب الثامن فقد تناول الأحكام المتعلقة بكيفية إعداد المحاضر وتوقيعها وتوجيهها إلى الجهات المعنية. واحتفظ هذا النص بالعتبة التي كان معمولا بها في ظل القانون السابق أي6%بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية و3%للدائرة الوطنية.

وفي الباب التاسع تطرق المشرع إلى المنازعات الانتخابية وخفظ الأجل المحدد للمحكمة الابتدائية من ثلاثة أيام إلى 24 ساعة ابتداءا من ساعة تقديم الشكوى، وتطرق لمجموعة من الإجراءات القانونية المرتبطة من هذه العملية.

أما الباب العاشر المتعلق بتعويض النواب والانتخابات الجزئية فقد احتفظ هذا القانون بالمقتضيات السابقة مع التنصيص على تجريد النائب الذي تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو تخلى عن الفريق أو عن المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها. ونص كذلك على مسطرة التعويض.

 وتناول الباب الحادي عشر تمويل الحملات الانتخابية وحدد سقف المصاريف الانتخابية، وألزم وكلاء اللوائح بإيداع جرد بالمصاريف الانتخابية الخاصة بترشيحاتهم مرفق بالوثائق الإثباتية داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع لدى المجلس الأعلى للحسابات.

وأعطى المشرع للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات مهمة تحريك مسطرة الإعلان عن تجريد أي نائب من عضويته بمجلس النواب وذلك بعد إعذاره للإدلاء بالوثائق الثبوتية المطلوبة داخل أجل 90 يوما.

الباب الثاني عشر والأخير، خصص لأحكام انتقالية وأسند اختصاص البت في المنازعات للمجلس الدستوري إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية، وينسخ هذا الباب ويعوض أحكام القانون التنظيمي الحالي لمجلس النواب.    

مشروع قانون رقم 37.10 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها.

2011-10-05

يندرج هذا النص في إطار مراجعة قانون المسطرة الجنائية قصد ملاءمته مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وخصوصا المقتضيات المتعلقة بحماية الشهود والخبراء والضحايا والمبلغين، مع الأخذ بالاعتبار كذلك التوصيات الصادرة عن مختلف الملتقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، حتى تكون منسجمة مع المعايير الدولية. ويهدف النص تحديدا، إلى تشجيع أفراد المجتمع على القيام بواجبهم في تخليق الحياة العامة عن طريق التبليغ عن جرائم الفساد والإدلاء بشهاداتهم أمام القضاء بكل حرية وتجرد، وضمان حمايتهم- سواء كانوا ضحايا أو شهود أو خبراء أو مبلغين- من كل التهديدات التي يمكن أن تدفعهم إلى العزوف عن القيام بهذا الواجب، الأمر الذي سيساهم في بناء الثقة والطمأنينة في المجتمع، ويؤدي إلى تعزيز مشاركة الأفراد بشكل خاص، والمجتمع بشكل عام، في مكافحة الإجرام بشتى صوره، وتقديم العون إلى السلطات العمومية في القيام بواجباتها بهذا الخصوص.

مشروع قانون رقم 16.11 يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 71.011 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث لنظام المعاشات المدنية والقانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث لنظام المعاشات العسكرية

2011-10-05

يأتي هذا النص تنفيذا لالتزامات الحكومة في إطار جولة ابريل 2011 للحوار الاجتماعي، وانسجاما مع مضامين التصريح الحكومي أمام البرلمان بشأن تأكيد عزم الحكومة على إرساء ميثاق اجتماعي جديد مع الشركاء الاجتماعيين.

ويهدف التعديل المقترح بموجب هذا النص إلى الرفع من مبلغ الحد الأدنى المضمون للمعاش إلى 1000 درهم عوضا عن600 درهم المنصوص عليها، على التوالي، في الفصل 13 من القانون المحدث لنظام المعاشات المدنية، والفصل 15 من القانون المحدث لنظام المعاشات العسكرية، وذلك بالنسبة لجميع الأشخاص الذين قضوا مدة من الخدمة لاتقل عن 5 سنوات من الخدمة الفعلية.

مشروع قانون رقم 40.09 يتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. (القراءة الثانية)

2011-09-21

يهدف هذا النص إلى دمج أنشطة المكتبين في مؤسسة عامة واحدة تحت اسم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قصد تعبئة الموارد الطاقية والمائية وتنميتها مع ضمان استمرارية الخدمات العمومية وتزويد البلاد من هاتين المادتين مع تحسين جودة هذا المنتوج وتخفيض سعره، إضافة إلى إدارة وتدبير قطاع الماء والكهرباء من طرف مؤسسة عمومية. كما سيمكن هذا النص من تنظيم ماليتها وأصولها العقارية ومستخدميها

مشروع قانون رقم 47.09 يتعلق بالنجاعة الطاقية.  (القراءة الثانية)

2011-09-21

يأتي هذا النص في إطار الإستراتيجية الجديدة للمملكة المغربية التي تهدف إلى استغلال مايزخر به المغرب من قدرات هامة على مستوى النجاعة الطاقية وذلك بتوضيح العلاقات القائمة بين الإدارة والفاعلين عن طريق وضع نظام حكامة مؤسساتي للنجاعة الطاقية وإطار تشريعي وتنظيمي مناسب ودليل للمواصفات القياسية والضوابط الملائمة. ويهدف النص إلى الرفع من النجاعة الطاقية عند استعمال موارد الطاقة وتفادي التبذير والتخفيف من عبء تكلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني والمساهمة في التنمية المستدامة. ويرتكز تطبيق هذا القانون بالأساس على مبادئ الأداء الطاقي ومتطلبات النجاعة الطاقية وعلى دراسات التأثير الطاقي والافتحاص الطاقي الإلزامي والمراقبة التقنية. كما يتوخى هذا النص إدماج تقنيات النجاعة الطاقية بشكل مستدام على مستوى جميع برامج التنمية القطاعية، وتشجيع المقاولات الصناعية على ترشيد استهلاكها من الطاقة وتعميم الافتحاصات الطاقية.

مشروع قانون رقم36.11 يتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية.

2011-09-16

يتضمن هذا النص، المحال على المجلس من مجلس النواب 31 مادة، و يندرج هذا المشروع في إطار إعداد المحيط العام لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة واتخاذ التدابير التمهيدية لتنظيم الانتخابات التشريعية لإقامة اول مجلس للنواب عملا بأحكام دستور فاتح يوليوز2011.

ولضمان نجاح هذه العملية يقترح هذا النص الإجراءات الأساسية التالية :

- فحص وتصحيح التسجيلات المضمنة في اللوائح الانتخابية الحالية وإخضاعها لمعيار وحيد يتمثل في الإقامة الفعلية في تراب الجماعة أو المقاطعة؛

- ضبط هوية جميع المسجلين في اللوائح الانتخابية من خلال اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة رسمية لإثبات هوية الناخبين ويتخذ نفس الإجراء بحق المسجلين على أساس الدفتر العائلي وكذا في حق طالبي التسجيل الجدد؛

 تنقية اللوائح الحالية من خلال إعطاء اللجنة الإدارية الصلاحيات اللازمة للقيام بإصلاح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها في هذه اللوائح وكذا إجراء كافة التشطيبات المطلوبة قانونا.

ولتحقيق الأهداف المتوخاة من هذا القانون تمت إعادة النظر في التركيبة الحالية للجنة الإدارية، وحذف لجنة الفصل وإسناد رئاسة اللجنة الإدارية في صيغتها الجديدة إلى قاضي، وحددت المدة القصوى للتسجيل في ثلاثين يوم، ثم سيتم إخضاع اللوائح التي تم حصرها بمعالجة معلوماتية تحت إشراف لجنة وطنية تقنية يرأسها رئيس غرفة بالمجلي الأعلى. وتضم ممثلين عن الأحزاب السياسية.

مشروع قانون رقم 30.11 يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات

2011-09-16

يندرج هذا النص في إطار تفعيل مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 11 من الدستور الجديد، التي تحيل على نص قانوني لتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا. ويتضمن هذا النص تعريفا لعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وتحديدا للهيئات المؤهلة للقيام بها، وكذا شروط وكيفيات اعتماد الملاحظين الانتخابيين، كما نص هذا النص أيضا على تحديد حقوق ملاحظي الانتخابات ومجموعة من الالتزامات الواجب احترامها وعلى الخصوص احترام سيادة الدولة ومؤسساتها والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والمعايير الدولية لحقوق الإنسان

مشروع قانون رقم30.11 يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.

2011-09-16

يتضمن هذا النص، المحال على المجلس من مجلس النواب 19 مادة، ويدخل في إطار تفعيل الفقرة الرابعة من الفصل 11 من الدستور الجديد للمملكة وانطلاقا من مضمون هذه المادة وكذا المعايير الدولية المعتمدة وكذا التجربة المغربية في مجال الملاحظة. والهدف الأسمى المتوخى من الملاحظة الانتخابية في العمل الموازي الذي يقوم به الملاحظ الانتخابي إلى جانب السلطات العمومية في كل بلد ديمقراطي، يهدف إلى السهر على نزاهة وحرية الانتخابات وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية. ويمكن تبليغ الجهات المعنية بالعمليات الانتخابية، إن اقتضى الحال، بالنواقص أو الثغرات التي قد تخل بحرية الانتخابات ونزاهتها، وذلك من أجل الإسهام في تحسين الممارسات الدييموقراطية وتوطيد دعائم دولة الحق والقانون. وقد عرف هذا النص في بابه الأول عملية الملاحظة المستقلة المحايدة للانتخابات وفي بابه الثاني شروط وكيفيات اعتماد الملاحظين الانتخابيين والشروط الواجب توفرها لذلك، وفي بابه الثالث نص على إحداث لجنة خاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تناط بها مهمة تلقي طلبات الاعتماد للقيام بمهام ملاحظة الانتخابات ودراستها والبت فيها وتسليم بطائق وشارات للملاحظين الانتخابيين المتعمدين، وخصص الباب الرابع من هذا المشروع لتحديد حقوق ملاحظي الانتخابات منها الحق في الحصول على المعلومات وحق ولوج مكاتب التصويت ومكاتب التصويت المركزية ولجان الإحصاء وتتبع عمليات الانتخابات من البداية إلى حين إحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج وعقد لقاءات مع كل الفاعلين في العملية الانتخابية.

مشروع قانون رقم 24.09 يتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331(12اغسطس 1913)بمثابة قانون الالتزامات والعقود

2011-07-12

يهدف هذا النص إلى حماية المستهلكين من الأخطار المرتبطة باستعمال المنتوجات أو اللجوء إلى الخدمات وذلك عن طريق وضع نظام يعالج كل النواقص الموجودة وذلك ب:

أولا: توسيع مجال تطبيق المراقبة لتشمل كل المنتوجات والخدمات التي لاتخضع لقوانين خاصة.

ثانيا: الحد من وقوع الحوادث الناتجة عن استعمال المنتوجات والخدمات في السوق الوطنية.

ثالثا: ضمان السلامة التي ينتظرها المستهلك وبالتالي ضمان ثقته في السوق الوطنية.

رابعا: تحميل المسؤولية لجميع الفاعلين الاقتصاديين من منتجين ومستوردين وموزعين ومقدمي خدمات....

خامسا: ضمان الفعالية عن طريق تقوية مراقبة السوق. 

Pages