النصوص
النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
---|---|---|
مقترح قانون يقضي بتعديل الفصول 32- 37- 38- 39- 63- 431 من قانون المسطرة المدنية. |
2011-07-05 |
يهدف هذا النص إلى طرح بعض المستجدات القانونية من أجل تيسير التقاضي على المتقاضين والتخفيف من معاناتهم، وذلك في اتجاه تبسيط إجراءات المسطرة المدنية كإشعار المحكمة للأطراف بتدارك الإغفال أو النقص على مستوى شكليات الدعوى حماية لحقوق جميع الأطراف والحيلولة دون إعادة الدعوى، وضمان صحة عملية تبليغ الاستدعاءات والأحكام، وتمكين أطراف الدعوى من إحضار خبراء من اختيارهم لحضور الخبرات التقنية ضمانا لحقوق دفاعهم. |
مشروع قانون رقم 38.10 يتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري |
2011-07-05 |
يهدف هذا النص إلى وضع إطار قانوني للهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري. ويراد بهذه الاخيرة مجموعات ذات شخصية معنوية خاضعة للقانون الخاص ولا تهدف إلى تحقيق الربح والمحدثة بين مهنيين بمحض إرادتهم ينتمون إلى نفس السلسلة الفلاحية أو سلسلة الصيد البحري. ويتمحور الإطار القانوني لهذه الهيئات حول التعريف بها وبأهدافها وتحديد الشروط العامة للاعتراف بالهيئات بين المهنية والاتفاقات بينها ومواردها المالية وجمعية فيدرالية الهيئات بين المهنية التي ستجتمع في إطارها. |
مشروع قانون رقم 47.09 يتعلق بالنجاعة الطاقية |
2011-06-14 |
يهدف هذا النص إلى تبني استراجية ووضع إطار تشريعي وتنظيمي مناسب ودليل للمواصفات القياسية والضوابط الملائمة على مستوى النجاعة الطاقية، من خلال الرفع من النجاعة الطاقية عند استعمال موارد الطاقة، والمحافظة على البيئة وضمان التنمية المستدامة، مع الاستخدام الرشيد لموارد الطاقة، والتخفيف من عبئ الطاقة على الاقتصاد الوطني في إطار مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين والمتدخلين في الميدان، مع إدماج التقنيات الحديثة المستعملة في هذا المجال. كما يتوخى هذا النص إدماج تقنيات النجاعة الطاقية بشكل مستدام على مستوى جميع برامج التنمية القطاعية، وتشجيع المقاولات الصناعية على ترشيد استهلاكها من الطاقة وتعميم الافتحاصات الطاقية |
مشروع قانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية |
2011-06-14 |
يهدف هذا النص إلى دعم دور غرف الصناعة التقليدية في التنمية المحلية وذلك بتنظيم أجهزتها وتحديد مهامها، حيث جاء مشروع القانون بمجموعة من المقتضيات في هذا المجال يمكن إجمالها في ما يلي:
المساهمة في البنيات التحتية الجماعية للإنتاج. |
مشروع قانون رقم 07.10 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 ابريل 1922) بشأن الصيد في المياه البرية |
2011-06-14 |
يهدف هذا النص إلى تحيين مقتضيات ظهير 11 ابريل 1922 بشأن الصيد في المياه القارية الذي لم يعرف أي تغيير منذ خمسة عقود، وذلك في إطار الضغط الذي أصبح يتعرض له هذا النشاط قياسا بالعدد المتزايد للمخالفات الناتجة عن ذلك، كما يرمي هذا النص إلى تغيير بعض المصطلحات القانونية وهو ما تضمنته المادة الأولى، في حين أن المادة الثانية عدلت مجموعة من الفصول الواردة في الظهير الشريف بشأن الصيد في المياه البرية، حيث تمت ملاءمة قيمة الغرامات التي صدرت في ابريل 1922 مع حجم الأضرار التي تسببها المخالفات المرتكبة للموارد المائية والثروات السمكية. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع. |
مشروع قانون رقم 20.10 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ |
2011-06-14 |
يهدف هذا النص المغير والمتمم للقانون رقم 15.02 إلى تحسين جاذبية المملكة المغربية للاستثمارات والتموقع الاستراتيجي للموانئ الوطنية لاستقبال الاستثمارات في مجال البنيات التحتية المينائية، وذلك بملائمة الإطار القانوني مع متطلبات المستثمرين في مجال المشاريع المينائية وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص في نفس المجال مع التقاسم العادل للمخاطر عند انجاز تلك المشاريع. |
مشروع قانون رقم 10.11 يقضي بتغيير وتتميم الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي |
2011-06-07 |
يهدف هذا النص أساسا إلى معالجة ظاهرة استنزاف ونهب الرمال من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية ومن أماكنها الطبيعية وفق مقاربة زجرية تتوخى: * سد الفراغ التشريعي القائم بشأن أفعال نهب وسرقة الرمال من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية والأودية ومن أماكنها الطبيعية، وذلك من خلال تجريم هذه الأفعال في إطار الجنح المتعلقة بالأموال ضمن مقتضيات الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي؛ * توسيع دائرة التجريم لتشمل كل من ساهم أو شارك في عملية سرقة الرمال من الأماكن السالفة الذكر، أو حاول ذلك؛ * تعزيز الطابع الردعي للعقوبات من خلال إقرار العقوبات السالبة للحرية الواردة في الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي على فعل سرقة الرمال من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية والتي يصل حدها الأقصى إلى خمس سنوات، إضافة إلى العقوبات المالية. |
مشروع قانون رقم 59.09 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية |
2011-06-07 |
يتضمن هذا النص المحال على المجلس من الوزير الأول 14 مادة، ويهدف إلى إحداث مؤسسة عمومية تسمى الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لوصاية الدولة. وتناط بالوكالة مهمة المساهمة في تنفيذ إستراتيجية الحكومة لتنمية الأنشطة المتعلقة بالنقل والتعبئة والتخزين والتموين وكذا الأنشطة المتصلة بها،وذلك في إطار بلورة برنامج العمل وإنجاز المشاريع المحددة مع إعمال السياسة الحكومية في مجال النهوض بالقطاع من خلال إنجاز الدراسات وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال تشجيع ظهور المتعهدين المندمجين، وإعداد المخطط التوجيهي للمناطق اللوجستيكية. وقد أدخلت اللجنة تعديل واحد على النص وتمت الموافقة عليه بالإجماع. |
مشروع قانون رقم 59.10 يقضي بتتميم القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات |
2011-06-07 |
يهدف هذا النص إلى تمكين المعهد الوطني للبريد والمواصلات من وضعية تنسجم مع مقتضيات القانون رقم 01.00 المنظم للتعليم العالي ونصوصه التطبيقية. وفي هذا الإطار جاء النص بتتميم للمادة 107 من القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، فيما يخص المعهد الوطني للبريد والمواصلات، والتي تنص على إلحاق هذا الأخير بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مع جواز إبرام اتفاقات مع شركة "اتصالات المغرب" وغيرها من المتعهدين بشأن استعمال المنشآت وتجهيزات المعهد. وعليه فقد أكد هذا النص على مايلي: - إخضاع إحداث الشهادات الخاصة بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات في مجال التكوين إلى موافقة مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. - تحديد الشروط التي يعين ضمنها مسؤولو الإدارة بالمعهد. - تحديد هياكل التعليم والبحث بالمعهد وكذا تنظيمها بنص تنظيمي. |
مشروع قانون رقم 04.11 يتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية |
2011-06-07 |
يهدف هذا النص إلى تغيير وتتميم الفصل 4 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه، وذلك بغاية تمكين موظفي هيئة كتابة الضبط من التوفر على نظام أساسي خاص بهم يمكن أن يتضمن بعض المخالفات لمقتضيات النظام الأساسي العام، كما هو الشأن بالنسبة لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ورجال التعليم وموظفي الهيئات المكلفة بالتفتيش العام للمالية وأعوان الشرطة وموظفي المياه والغابات... ويأتي هذا النص تجسيدا لقرار الحكومة بخصوص معالجة مطالب موظفي هيئة كتابة الضبط، وذلك عبر إجراءين اثنين:
|