النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم36.11 يتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية.

2011-09-16

يتضمن هذا النص، المحال على المجلس من مجلس النواب 31 مادة، و يندرج هذا المشروع في إطار إعداد المحيط العام لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة واتخاذ التدابير التمهيدية لتنظيم الانتخابات التشريعية لإقامة اول مجلس للنواب عملا بأحكام دستور فاتح يوليوز2011.

ولضمان نجاح هذه العملية يقترح هذا النص الإجراءات الأساسية التالية :

- فحص وتصحيح التسجيلات المضمنة في اللوائح الانتخابية الحالية وإخضاعها لمعيار وحيد يتمثل في الإقامة الفعلية في تراب الجماعة أو المقاطعة؛

- ضبط هوية جميع المسجلين في اللوائح الانتخابية من خلال اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة رسمية لإثبات هوية الناخبين ويتخذ نفس الإجراء بحق المسجلين على أساس الدفتر العائلي وكذا في حق طالبي التسجيل الجدد؛

 تنقية اللوائح الحالية من خلال إعطاء اللجنة الإدارية الصلاحيات اللازمة للقيام بإصلاح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها في هذه اللوائح وكذا إجراء كافة التشطيبات المطلوبة قانونا.

ولتحقيق الأهداف المتوخاة من هذا القانون تمت إعادة النظر في التركيبة الحالية للجنة الإدارية، وحذف لجنة الفصل وإسناد رئاسة اللجنة الإدارية في صيغتها الجديدة إلى قاضي، وحددت المدة القصوى للتسجيل في ثلاثين يوم، ثم سيتم إخضاع اللوائح التي تم حصرها بمعالجة معلوماتية تحت إشراف لجنة وطنية تقنية يرأسها رئيس غرفة بالمجلي الأعلى. وتضم ممثلين عن الأحزاب السياسية.

مشروع قانون رقم30.11 يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.

2011-09-16

يتضمن هذا النص، المحال على المجلس من مجلس النواب 19 مادة، ويدخل في إطار تفعيل الفقرة الرابعة من الفصل 11 من الدستور الجديد للمملكة وانطلاقا من مضمون هذه المادة وكذا المعايير الدولية المعتمدة وكذا التجربة المغربية في مجال الملاحظة. والهدف الأسمى المتوخى من الملاحظة الانتخابية في العمل الموازي الذي يقوم به الملاحظ الانتخابي إلى جانب السلطات العمومية في كل بلد ديمقراطي، يهدف إلى السهر على نزاهة وحرية الانتخابات وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية. ويمكن تبليغ الجهات المعنية بالعمليات الانتخابية، إن اقتضى الحال، بالنواقص أو الثغرات التي قد تخل بحرية الانتخابات ونزاهتها، وذلك من أجل الإسهام في تحسين الممارسات الدييموقراطية وتوطيد دعائم دولة الحق والقانون. وقد عرف هذا النص في بابه الأول عملية الملاحظة المستقلة المحايدة للانتخابات وفي بابه الثاني شروط وكيفيات اعتماد الملاحظين الانتخابيين والشروط الواجب توفرها لذلك، وفي بابه الثالث نص على إحداث لجنة خاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تناط بها مهمة تلقي طلبات الاعتماد للقيام بمهام ملاحظة الانتخابات ودراستها والبت فيها وتسليم بطائق وشارات للملاحظين الانتخابيين المتعمدين، وخصص الباب الرابع من هذا المشروع لتحديد حقوق ملاحظي الانتخابات منها الحق في الحصول على المعلومات وحق ولوج مكاتب التصويت ومكاتب التصويت المركزية ولجان الإحصاء وتتبع عمليات الانتخابات من البداية إلى حين إحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج وعقد لقاءات مع كل الفاعلين في العملية الانتخابية.

مشروع قانون رقم 42.10 يتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته

2011-07-12

يهدف هذا النص إلى إحداث أقسام لقضاء القرب بالمحاكم الابتدائية ومراكز القضاة المقيمين، كجهة قضائية محترفة تحل محل محاكم الجماعات والمقاطعات. وتعتبر هذه الأقسام مؤهلة لمعالجة المنازعات والمخالفات البسيطة، وفق مسطرة مبسطة شفوية ومجانية ومعفاة من الرسوم القضائية، مع تيسير سبل التبليغ والتنفيذ، بما يحقق تقريب القضاة من المتقاضين، ويمكن عقد جلسات تنقلية بإحدى الجماعات الواقعة بدائرة النفوذ الترابي لقسم قضاء القرب.

مشروع قانون رقم 35.10 بتغيير وتتميم قانون المسطرة المدنية كما صادق عليه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974)

2011-07-12

يهدف هذا النص إلى إحداث غرف استئنافات على مستوى المحاكم الابتدائية، تختص بالنظر في بعض الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عنها ابتدائيا.

 ومن شأن هذا المقتضى تقريب القضاء من المتقاضين، لاسيما بالنسبة للمحاكم الابتدائية البعيدة مقارها عن مقار محاكم الاستئناف.

مشروع قانون رقم 36.10 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية

2011-07-12

يرمي هذا النص إلى مراجعة قانون المسطرة الجنائية قصد ملاءمته مع التنظيم القضائي للمملكة، ويهدف إلى إحداث أقسام متخصصة في الجرائم المالية ببعض محاكم الاستئناف، للنظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول من 241 إلى 256 من القانون الجنائي والمتعلقة بالرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ والغدر وكذا الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها.

مشروع قانون رقم 33.10 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتهما

2011-07-12

يهدف هذا النص إلى تنظيم الأنشطة التي تستعمل مصادر الإشعاعات الأيونية (وهو نوع من الإشعاع قادر على إنتاج أزواج من الايونات في المادة البيولوجية) وذلك بوضع نظام قانوني للترخيص والمراقبة والتفتيش، كما يهدف إلى إحداث وكالة الأمن والسلامة النوويين التي ستتكلف لحساب الدولة بمراقبة مدى احترام أحكام هذا القانون والنصوص المطبقة له وذلك بالتركيز على وجه الخصوص على الحصول على شروط استغلال مقبولة أو الوقاية من الحوادث أو التخفيف من عواقبها مع ما يترتب على ذلك من حماية العمال والجمهور والبيئة من المخاطر الإشعاعية غير الضرورية طبقا للمعايير المنشورة عن النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

مشروع قانون رقم 36.09 يتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها

2011-07-12

يهدف هذا النص إلى تطبيق مقتضيات الاتفاقية الدولية حول حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية المعتمدة بباريس بتاريخ 13 يناير 1993 والمنشورة بالظهير الشريف الصادر في 03 أبريل 2002، وذلك من خلال إحداث هيئة وطنية يعهد إليها بتنسيق الاتصال مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وبموجب هذا النص يمنع استحداث أو صنع أو إنتاج أو امتلاك أو تخزين أو ترويج أو استيراد أو تصدير الأسلحة الكيميائية كيفما كان مصدر ونوعية إنتاجها وكميتها.

مشروع قانون رقم 24.09 يتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331(12اغسطس 1913)بمثابة قانون الالتزامات والعقود

2011-07-12

يهدف هذا النص إلى حماية المستهلكين من الأخطار المرتبطة باستعمال المنتوجات أو اللجوء إلى الخدمات وذلك عن طريق وضع نظام يعالج كل النواقص الموجودة وذلك ب:

أولا: توسيع مجال تطبيق المراقبة لتشمل كل المنتوجات والخدمات التي لاتخضع لقوانين خاصة.

ثانيا: الحد من وقوع الحوادث الناتجة عن استعمال المنتوجات والخدمات في السوق الوطنية.

ثالثا: ضمان السلامة التي ينتظرها المستهلك وبالتالي ضمان ثقته في السوق الوطنية.

رابعا: تحميل المسؤولية لجميع الفاعلين الاقتصاديين من منتجين ومستوردين وموزعين ومقدمي خدمات....

خامسا: ضمان الفعالية عن طريق تقوية مراقبة السوق. 

مشروع قانون رقم 32.10 يتمم بموجبه القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

2011-07-12

يهدف هذا النص إلى تقنين آجال أداء المبالغ المستحقة على المعاملات المنجزة بين التجار وذلك في اتجاه التقليص منها الشيء الذي سيكون له أثر ايجابي على مالية المقاولات وخاصة الصغرى والمتوسطة، وذلك عبر التنصيص على تحديد أجل أقصى للأداء في ستين يوما عندما لا يتفق الأطراف على أجل لأداء المبالغ المستحقة، وفي تسعين يوما عندما يكون هناك اتفاق بين الأطراف حول أجل الأداء.

مشروع قانون رقم 21.10 بتغيير وتتميم القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى

2011-07-12

يندرج هذا النص في إطار مواصلة إصلاح منظومة المراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمنشآت العامة، ولهذه الغاية فان هذا المشروع- من خلال تغيير وتتميم المواد 7و17و19 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيآت أخرى- يهدف إلى إخضاع بعض المؤسسات العمومية التي تحدد قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالمالية لأحكام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.

Pages