النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون رقم 45.09 يقضي بنسخ الظهير الشريف الصادر في 16 من ربيع الثاني 1374 (13 دجنبر 1954) بشأن ثمن الكهرباء |
2011-01-18 |
يهدف هذا النص إلى نسخ الظهير الشريف الصادر في 13 دجنبر 1954 المتعلق بثمن الكهرباء، وفي نفس الوقت يوقف – بعد مرور ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية -العمل ببنود كنانيش تحملات المكتب الوطني للكهرباء ووكالات توزيع الكهرباء وشركات التدبير المفوض لتوزيع الكهرباء والمتعلقة بالقدر الأدنى السنوي من الكهرباء المضمون استهلاكه. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع. |
|
مشروع قانون رقم 24.10 يقضي بتغيير وتتميم القانـون رقم 5.96 المتعلـق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركـة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة |
2011-01-18 |
يتضمن هذا النص ثلاث مواد ويهدف إلى تسهيل تأسيس المقاولات وذلك بإلغاء إلزامية التوفر على رأسمال أدنى لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمحدد حاليا في 10.000 درهم ومن أجل ذلك ينص على: - الإعفاء من شكلية تجميد رأس المال وذلك من أجل تفادي خلق شركات برساميل صورية؛ - إمكانية إحداث الشركات بطريقة إلكترونية؛ - تمكين الشركات من إيداع القوائم التركيبية وتقرير مراقب ومراقبي الحسابات بكتابة الضبط بطريقة إلكترونية؛ - تبسيط مسطرة سحب الأموال عند عدم إنشاء الشركة داخل أجل ستة أشهر؛ - إقرار إمكانية تحرير الأنصبة الجديدة عند الزيادة في رأس مال الشركة بواسطة إجراء مقاصة مع ديون الشركة المحددة المقدار والمستحقة؛ - التنصيص على أن لكل ذي مصلحة الحق في رفع طلب إلى رئيس المحكمة لإصدار أمر للشركة قصد إيداع القوائم التركيبية وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات بكتابة الضبط تحت طائلة غرامة تهديدية. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع. |
|
مشروع قانون رقم 09.09 يتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي |
2011-01-18 |
يرمي هذا النص إلى التصدي لبعض المظاهر المشينة، المرفوضة أخلاقيا وقانونيا، والمتمثلة في أعمال العنف التي تتجاوز مدرجات الملاعب إلى الشارع العام، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة. وينص هذا النص على عقوبات زجرية رادعة في حق الأشخاص الذين يقومون بارتكابها ومضاعفتها في حق المدبرين والمحرضين عليها، كما ينص على مجموعة من التدابير الاحترازية لتفادي حدوث أعمال العنف والشغب |
|
مشروع قانون رقم 13.10 يتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 ( 26 نوفمبر 1962) والقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007)
|
2011-01-18 |
يندرج هذا النص في إطار مراجعة وتحيين النصوص القانونية المرتبطة بموضوع مكافحة غسل الأموال، عن طريق تبني مقاربة شمولية لهذه الظاهرة تأخذ بعين الاعتبار تدابير الوقاية إلى جانب مقتضيات الزجر والعقاب، بالنظر إلى التهديد الذي أصبح يشكله غسل الأموال لاقتصاديات العالم. واعتبارا للمكانة المتقدمة لموضوع غسل الأموال بين آليات فرض وإنفاذ القانون على المستويين الوطني والدولي، وبهدف الحيلولة دون استعمال نظامنا المالي في خدمة أغراض إجرامية، وسعيا من بلادنا إلى احترام التزاماتها الدولية المترتبة عن مقتضيات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وفق المعايير المعمول بها دوليا في هذا الشأن، جاء مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال تعبيرا عن الإرادة التي عبرت عنها دائما المملكة المغربية في شأن الوفاء بالتزاماتها الدولية في تأهيل منظومتها القانونية لتتلاءم مع المعايير الدولية. ويهدف هذا النص تحديدا إلى توسيع دائرة التجريم في مجال تمويل الإرهاب ليشمل أفعال تمويل أشخاص أو عصابة لأجل ارتكاب جريمة إرهابية، كما وسع من صور جريمة غسل الأموال لتشمل أفعال النقل المادي للممتلكات والعائدات المترتبة عن هذه الأخيرة، وأوجد آليات جديدة للبحث والتعاون الدولي في مجال غسل الأموال، كما أقر إجراءات وقائية في الموضوع مع التنصيص على وحدة المعلومات المالية كهيأة يعهد إليها بجمع ومعالجة المعلومات المرتبطة بأفعال يشتبه بعلاقتها بغسل الأموال واتخاذ القرار بشأن مآل القضايا المعروضة عليها.
|
|
مشروع قانون رقم 07.10 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد في المياه البرية. (القراءة الأولى) |
2010-12-21 |
يهدف هذا النص إلى حماية الثروات السمكية ذات الدور الاقتصادي والإيكولوجي والبيئي المتنامي عبر تحيين مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 11 أبريل 1922 بشأن الصيد في المياه البرية لاسيما فيما يخص الجانب المتعلق بالتدابير الزجرية بشأن المخالفات المرتكبة عند ممارسة أنشطة الصيد بجميع أنواعه بمياه الملك العمومي والتي لم تعد تتناسب وحجم الأضرار التي تسببها للموارد المائية والثروات السمكية، وذلك في إطار الضغط الذي أصبح يتعرض له هذا النشاط قياسا بالعدد المتزايد للمخالفات الناتجة عن ذلك. في إطار قراءة ثانية قام مجلس النواب بإدخال بعض التعديلات همت بالخصوص تعويض بعض المصطلحات بأخرى أو حذف بعضها مع إعادة ترتيب الجمل ليصبح النص أكثر وضوحا من الناحية اللغوية والقانونية |
|
مشروع قانون رقم 50.05 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية |
2010-12-21 |
يشكل هذا المشروع يشكل حلقة في مراجعة وتعديل النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لتكييفها مع واقع الإدارة المغربية، وتبرره الحاجات الملحة إلى إدخال تعديلات جديدةبغاية ملاءمته مع ب عض التحولات التي عرفها محيط الإدارة، واستجابة لمتطلبات التدبير الحديث للموارد البشرية، وذلك دون أي مساس بالحقوق والضمانات الممنوحة للموظفين. وينصب مشروع هذا القانون على إصلاح القواعد المتعلقة بالتوظيف والترقي والتخليق والرخص والحركية. ففيما يخص التوظيف، وتكريسا لقاعدة المساواة في ولوج الوظائف العامة، وسعيا لاستقطاب أجود العناصر من خلال التباري، فإن مشروع القانون جاء ليقر مبدأ المباراة في التوظيف كقاعدة أساسية لولوج الوظيفة العمومية. وفضلا عن التوظيف النظامي، يقترح المشروع إمكانية فتح المجال للإدارة العمومية عند الاقتضاء لتشغيل متعاقدين وفق الشروط والكيفيات التي سيتم تحديدها بموجب مرسوم، وعلى ألا ينتج عن هذا التشغيل في أي حال من الأحوال حق الترسيم في أطر الإدارة. وفيما يتعلق بالترقية، فإن المقتضيات الحالية من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية تنص على أن الترقية في الدرجة تتم حصرا بناء على الاختيار، وقد أثارت مقتضيات هذا الفصل الكثير من سوء الفهم، لاسيما وأن مختلف الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية تنص على أن الترقية في الدرجة تتم، علاوة على الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية. ومن أجل تفادي هذا اللبس، وتكريسا لمبدأ الاستحقاق وتوحيد نظام الترقية في الدرجة، فقد حدد الفصل 30 من مشروع القانون آليتين للترقية: امتحان الكفاءة المهنية إلى جانب الترقية بالاختيار. وفي إطار تخليق المرفق العام، فقد تصدى مشروع القانون لموضوعين هامين مرتبطين بهذا المجال، يتمثل الأول منهما في منع الجمع بين الوظيفة العامة والأنشطة الخاصة أو الحرة، ويتمثل الثاني في منع الجمع بين أجرتين أو أكثر. ففي إطار الجمع بين الوظيفة والأنشطة الخاصة، فقد تم تدقيق مقتضيات الفصل 15 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك بتحديد مجال الاستثناء من قاعدة المنع من مزاولة الموظف لنشاط يدر عليه دخلا في إنجاز الأعمال العلمية والأدبية والفنية والرياضية أو في التدريس وإجراء الخبرات والاستشارات والدراسات، وذلك شريطة أن تكون ممارسة هذه الأنشطة بصفة عرضية وألا يطغى عليها الطابع التجاري. وقد تم ربط الاستفادة من الاستثناءين المذكورين بتقديم تصريح لرئيس الإدارة، الذي يمكنه الاعتراض على ذلك متى تبين له أن النشاط المزاول يتم أثناء أوقات العمل النظامية أو يخضع المعني بالأمر إلى تبعية قانونية غير التبعية القانونية لوظيفه العمومي أو يجعله في وضعية متنافية مع هذا الوظيف. أما فيما يتعلق بمنع الجمع بين أجرتين أو أكثر، فتجدر الإشارة إلى أن الفصل 26 مكرر من المشروع يمنع على الموظف أن يتقاضى، باستثناء الأجور التكميلية أو التعويضات النظامية، أي أجر آخر يؤدى مقابل مزاولة وظيفة بصفة قارة أو عرضية من ميزانية الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات أو المقاولات التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار. وبالنسبة للرخص، فقد اعتنى مشروع القانون بهذا الموضوع من خلال تدقيق المقتضيات المنظمة لمدة الرخصة الإدارية السنوية، وذلك بتحديدها في 22 يوما من أيام العمل الفعلي دون احتساب أيام الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية، وكذلك جاء القانون ليرفع من مدة رخصة الولادة من 12 أسبوعا إلى 14 أسبوعا، انسجاما مع ما تنص عليه مدونة الشغل بالنسبة للعاملات في القطاع الخاص. وسعيا إلى تشجيع الحركية في أفق جعلها ممارسة طبيعية لتدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية، يقترح مشروع القانون ما يلي: - تقنين الوضع رهن الإشارة؛ - مراجعة المقتضيات المتعلقة بنقل الموظفين واعتماد إجراءات تحفيزية لهذه الغاية، وفتح إمكانية نقلهم من الجماعات المحلية إلى الإدارة العمومية؛ - تقنين التفرغ النقابي؛ - ضبط وتدقيق القواعد المتعلقة بالإلحاق.
|
|
مشروع قانون رقم 14.10 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على المصادقة على اتفاقية إنشاء التسهيل الإفريقي للدعم القانوني الموقعة من طرف المملكة المغربية في 12 سبتمبر 2008 |
2010-12-21 |
يتضمن هذا النص مادة فريدة ويهدف إلى الموافقة من حيث المبدأ على المصادقة على اتفاقية إنشاء مؤسسة قانونية دولية تحمل اسم "التسهيل الإفريقي للدعم القانوني" وتهدف إلى تقديم خدمات واستشارات قانونية للبلدان الإفريقية في إطار نزاعاتها مع الدائنين، وتقديم مساعدة فنية في المجال القانوني للبلدان الإفريقية بهدف تعزيز خبرتها القانونية وقدرتها على التفاوض في الميادين المتعلقة بتدبير الدين، وبالعقود المتعلقة بالموارد الطبيعية والأنشطة الاستخراجية وباتفاقيات الاستثمار، وكذلك بالمعاملات المرتبطة بالتجارة والأعمال، وكذا تدعيم وتسهيل استعمال الوسائل والمساطر القانونية في مسلسل تنمية البلدان الإفريقية. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع. |
|
مشروع قانون رقم 30.10 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على انضمام المملكة المغربية إلى اتفاقية إنشاء البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (افريكسمبانك) الموقعة بأبيدجان في 8 ماي 1993. |
2010-12-21 |
يتضمن هذا النص مادة فريدة ويهدف إلى الموافقة من حيث المبدأ على انضمام المملكة المغربية إلى اتفاقية إنشاء البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسمبانك) الموقعة بأبيدجان في 8 ماي 1993، والرامية إلى تسهيل وتنمية وتوسيع التجارة الإفريقية البينية والتجارة الإفريقية الخارجية، عبر تنمية وتمويل التجارة بين الدول الإفريقية وتمويل صادرات السلع الإفريقية غير التقليدية والخدمات وكذا من خلال توفير التمويل للواردات الإفريقية المولدة للصادرات ومنح الأفضلية للواردات الإفريقية بما في ذلك الواردات من المعدات وقطاع الغيار والمواد الخام إضافة إلى تشجيع وتمويل التجارة بين دول الجنوب وإفريقيا وغيرها من الدول . وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع. |
|
مشروع قانون رقم 31.10 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 22 يونيو 2010 بين المملكة المغربية وإيرلندا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل. |
2010-12-21 |
يتضمن هذا النص مادة فريدة ويهدف إلى الموافقة من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 22 يونيو 2010 بين المملكة المغربية وايرلندا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل. وترمي هذه الاتفاقية، التي تطبق على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين، إلى تدعيم التعاون الضريبي بين المملكة المغربية وإيرلندا وذلك بتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل المفروضة لحساب الدولة المتعاقدة أو فروعها السياسية أو سلطاتها المحلية بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع. |
|
مشروع قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011 |
2010-12-15 |
تميز مشروع قانون المالية لسنة 2011 بكونه جاء منسجما من حيث البنية والمنهجية مع الخطوط الكبرى التي تم الإعداد في إطارها لقوانين المالية للسنوات التي تلت الأزمة المالية والاقتصادية الشاملة التي عرفها العالم منذ 2008. وفي هذا الإطار جاء مشروع قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011، الذي يتوزع عبر 55 مادة، حيث تم إعداده في سياق دولي لازالت تطبعه العديد من الصعوبات، وهو ما جعله يعتمد توازن المنهجيات لمواجهة تحديات الظرفية الحالية وذلك بالحفاظ على دينامية النمو وعلى الثقة في القدرات المتنامية للاقتصاد الوطني ومستلزمات التنمية البشرية. وعليه فإن مرتكزات قانون المالية للسنة المالية 2011 تمثلت في العمل على تحصين المكتسبات المحققة مع تمنيع الاقتصاد الوطني وتنويعه وتعزيز هذا الاتجاه بتدابير جديدة لمعالجة انعكاسات الظرفية الدولية. ويهدف المشروع تحديدا إلى دعم النمو في الأوراش الكبرى والإصلاحات الهيكلية والإستراتيجيات القطاعية وذلك بتحسين مناخ الاستثمار الوطني والخارجي ودعم المشاريع ذات البعد الاستراتيجي كالقطب المالي للدار البيضاء وتحفيز القطاع الخاص والنهوض بالقطاعات الاجتماعية وذلك بمواصلة دعم التضامن الاجتماعي والاعتناء بالتنمية البشرية والتشغيل المنتج والتعليم والتفعيل الأمثل للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والدعم المباشر للفئات المعوزة بالعالم القروي.
|
