النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 52.09 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية. (القراءة الثانية)

2010-11-30

يهدف هذا النص إلى إحداث وكالة وطنية لتنمية الأحياء البحرية كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لوصاية الدولة. وتناط بهذه الوكالة مهمة النهوض بهذا القطاع وتتبع تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في ميدان تنمية تربية الأحياء البحرية بالمغرب وتقييم فعاليتها.

وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.

مشروع رقم 14.08 يتعلق ببيع السمك بالجملة

 

2010-11-30

يهدف هذا النص إلى تنظيم وضبط عملية بيع السمك بالجملة والمعايير الواجب توفرها في بائعي السمك بالجملة من أجل ممارسة هذه الأنشطة، مع توسيع مفهوم بائع السمك ليشمل البائع الذاتي والمعنوي ومجهزي السفينة، من أجل الاستفادة من بطاقة بائع السمك بالجملة وذلك في أجل 30 شهرا كمرحلة انتقالية. كما يهدف أيضا إلى إدخال التعاونيات والتقييد في السجل التجاري لممارسة بيع السمك بالجملة، والتمييز في هذا الإطار بين بائع السمك وصيادي السمك وناقلي السمك، مع فرض عقوبات على كل من خالف مقتضيات هذا النص حفاظا على جودة المنتوج وحماية للمستهلك

مشروع قانون رقم 38.09 يقضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية. (القراءة الأولى)

2010-11-23

مشروع قانون رقم 44.10 يتعلق بصفة (القطب المالي للدار البيضاء)

2010-11-16

يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب 17 مادة، ويرمي إلى إحداث القطب المالي بالدار البيضاء كمنطقة مالية يسمح فيها للمقاولات المالية بمزاولة أنشطتها الإقليمية أو الدولية وسيحدد مجالها بنص تنظيمي إضافة إلى منح بعض الامتيازات الضريبية للمؤسسات المستفيدة من صفة القطب المالي بالدار البيضاء، وكذا لإجراءاتها مع التنصيص على أن صفة القطب للدار البيضاء تمنح للمقاولات المالية وغير المالية المعنية من طرف لجنة تترأسها الإدارة باقتراح من "الهيئة المالية المغربية" مع التزام المقاولات المستفيدة من صفة القطب المالي للدار البيضاء أن تتخذ من المنطقة المالية للدار البيضاء مقر لها داخل أجل تحدده اللجنة المذكورة أعلاه، وقبل انتهاء هذا الأجل يمكن لهاته المقاولة أن تزاول نشاطها فوق مجموع تراب عمالة الدار البيضاء. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.

مشروع قانون رقم 41.10 يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي, المحال على مجلس المستشارين

2010-11-10

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب 14 مادة ويرمي إلى إعطاء فعالية خاصة لتدبير عمليات صندوق التكافل العائلي وإسناد هذه العمليات لهيئة خاضعة للقانون العام بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة وهذه الهيئة، كما جاء هذا النص لتحديد الفئات التي يمكنها الاستفادة من المخصصات المالية للصندوق مع تحديد الإجراءات اللازمة للاستفادة من خدماته، وقد أشار النص إلى ضرورة  تقرير الرقابة القضائية وذلك بتخويل اختصاصات هامة لرئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر المحدد للنفقة أو المحكمة المكلفة بالتنفيذ.

وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.

مشروع قانون رقم 40.09 يتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. (القراءة الأولى)

2010-11-10

يتضمن هذا النص المحال على المجلس من الوزير الأول 20 مادة، ويهدف إلى جمع أنشطة المكتبين في مؤسسة عامة واحدة تحت اسم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قصد تعبئة الموارد الطاقية والمائية وتنميتها وكذا ضمان استمرارية الخدمة العمومية وتزويد البلاد من هاتين المادتين مع تحسين جودة هذا المنتوج وتخفيظ سعره، إضافة إلى إدارة وتدبير قطاع الماء والكهرباء من طرف مؤسسة عمومية، كما سيمكن هذا النص من تنظيم ماليتها وأصولها العقارية ومستخدميها.

 وقد تم تعديل هذا النص وذلك بقبول سبعة تعديلات أدخلت على مقتضياته.

مشروع قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك

 

2010-11-10

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب 206 مادة، ويرمي إلى إعادة التوازن بين المستهلك والمورد في علاقتهم التعاقدية وذلك بوضع القواعد العامة لحماية المستهلك من أجل صون حقوقه وتتمحور أهم أهدافه بإلزامية إعلام المستهلك  من طرف المورد ومقدم الخدمة قبل إبرام عقد البيع إضافة إلى حماية المستهلك من الشروط التعسفية التي يمكن أن تخلق عدم توازن في العلاقة بين المورد والمستهلك حتى بعد إبرام العقد كما أشار إلى ضرورة تنظيم عدد من الممارسات التجارية المستعملة من طرف الموردين كالإشهار والبيع بالتخفيض كما نص على الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع والضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع. إضافة إلى دعم الإطار المؤسساتي لحماية المستهلك من خلال إنشاء المجلس الأعلى للاستهلاك.

وقد تم تعديل هذا النص وذلك بقبول ستة تعديلات أدخلت على مقتضياته.

وتمت الموافقة عليه بالإجماع. 

مشروع قانون رقم 19.10 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة. (القراءة الأولى)

 

2010-11-10

ورد على المجلس من الوزير الأول بتاريخ 06.07.2010

05.11.2010: تدارست اللجنة المشروع ووافقت عليه كما عدلته بالإجماع.

10.11.2010: وافق المجلس على المشروع بالإجماع.

- أحيل إلى مجلس النواب في 11.11.2010

-دورة أكتوبر  2010

 - لم يعدل

مشروع قانون رقم 06.10 متعلق باحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الاركان

2010-10-19

يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب 15 مادة، ويرمي إلى إحداث وكالة وطنية تضطلع بمهام انجاز برامج شاملة للنهوض بمناطق الواحات الموجودة في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية وكذا المجال الجغرافي لشجر الأركان في إطار التنمية المستدامة، حيث تقوم بدور التنسيق بين برامج مختلف القطاعات مع السلطات الحكومية والهيئات المنتخبة والهيئات المعنية وخلق الظروف المواتية للتوفيق وتحقيق الانسجام بين جهود جميع الفاعلين.

وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.  

مشروع قانون رقم 30.09 يتعلق بالتربية البدنية والرياضة

2010-07-13

يهدف مشروع  هذا النص إلى مسايرة التطور السريع الذي عرفته الرياضة على المستوى الدولي، لكونها تعمل على إشاعة قيم المواطنة ورافعة للتنمية البشرية والصحة العمومية.

وقد جاء هذا النص بعدة مقتضيات تنظم هذا المجال، خاصة فيما يتعلق باعتبار الدولة هي المسؤولة عن تدريس التربية البدنية والرياضة داخل مؤسسات التعليم والمعاهد العمومية والخاصة، كما عهد بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية لعدة جهات وأخضعها لعدة مقتضيات، كالجمعيات الرياضية، بالشركات الرياضية، الجامعات الرياضية، العصب الهاوية، العصب الاحترافية، الحركة الأولمبية، مع  تحديد الفاعلين الرياضيين، وشروط لضبط ممارستهم لهذه المهنة، إضافة إلى مقتضيات تنص على كيفية تنظيم المنافسات والتظاهرات الرياضية من قبل الجهات الموكول لها ذلك.

كما أوضح القانون المذكور دور الدولة وأشخاص القانون العام والخاص في تنمية الحركة الرياضية، من حيث تقديم مساهمات وإعانات وتكوين وغيرها من التحفيزات، إضافة إلى التنصيص على العقوبات المطبقة في حالة مخالفة مقتضيات هذا النص.

Pages