النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون رقم 03.01 بشان إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحليـة و المؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية |
2002-07-10 |
يهدف هذا النص إلى إرساء مبدأ إلزامية تعليل القرارات الإدارية كقاعدة عامة في التعامل بين الإدارة والمتعاملين معها بما فيهم المستثمرين، وكذا مراعاة القرارات الفردية التي تتخذها الإدارة في حالة الضرورة أو لظروف استثنائية والتي يتعذر تعليلها وقت اتخاذها مع إعطاء الحق للمعني بالأمر بتقديم طلب للجهة المعنية قصد الاطلاع على الأسباب الكامنة وراء اتخاذ القرار الفردي الصادر لغير فائدته. وعلى مستوى آخر، يرمي النص إلى دعم شفافية القرارات الإدارية من خلال فرض مسطرة شكلية للقرارات الإدارية تضمن أن يكون التعليل مكتوبا ومطابقا للقانون وأن يكون مرتبطا بالوقائع ومقنعا ومصاحبا للقرار. |
|
مشروع قانون رقم 10.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق النظام الأساسي للمجلس الإسلامي للطيران المدني الموقع بإسطنبول في 26 أكتوبر 2000 |
2002-07-10 |
ترمي هذه الاتفاقية، إلى إنشاء المجلس الإسلامي للطيران، الذي تقرر من قبل المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثالثة عشرة الموقع بإسطمبول. ويهدف إلى تنمية الطيران المدني فيما بين الدول الأعضاء، ووضع القواعد المشتركة في المجالين الفني والاقتصادي للنقل الجوي، وإنشاء تسهيلات الملاحة الجوية، وتحسين ما هو قائم منها حاليا بين الدول الأعضاء، والتنسيق والتوفيق بين خدمات الطيران، وحرية الأجواء وسياسة التعرفة للدول الأعضاء، بالإضافة إلى النظر في المسائل الخاصة التي قد تنشأ في مجال الطيران المدني. وحسب نظامه الأساسي، فإن المجلس جهاز فرعي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومقره الرئيسي في تونس، ويتمتع بالشخصية القانونية الاعتبارية الكاملة، وذلك بغرض ممارسة وظائفه وتحقيق أهدافه، كما يتمتع المقر الرئيسي للمجلس، بجميع الحصانات والامتيازات الدبلوماسية التي تمنح لمنظمة المؤتمر الإسلامي. ويتكون المجلس من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. ويتألف المجلس، من جمعية عمومية، ولجنة تنفيذية، وأمانة عامة، ولجن خاصة. أما فيما يخص تمويل ميزانية المجلس، فيتم عن طريق المساهمات السنوية التي يتلقاها المجلس من الدول الأعضاء، وفقا للقواعد المعمول بها في منظمة المؤتمر الإسلامي، بالإضافة إلى التبرعات والمساهمات التطوعية. |
|
مقترح قانون يتعلق بتتميم القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية |
2002-07-03 |
يهدف هذا النص إلى تثبيت حقوق المواطنين وتقريبهم من القضاء التجاري بالنسبة للأقاليم التي لا يتواجد بها هذا الصنف من المحاكم، وتقريب القضاء من المتقاضين وعدم خلق خلل لسير القضاء والمحافظة على تخصص المحاكم التجارية وتخفيف الضغط عليها. وذلك برفع الاختصاص القيمي لهذه المحاكم إلى ما يفوق 20 ألف درهم وكذلك توحيد المساطر المتعلق بالقضايا التجارية سواء أمام المحاكم الابتدائية أو أمام محاكم الاستئناف. في قراءة ثانية، قام مجلس النواب بتعديل النص من حيث تبويبُه وإدخال التعديل الوارد في الفقرة الثانية من المادة 22 من صيغة المقترح الأصلية في إطار قانون المسطرة المدنية.
|
|
مشروع قانون رقم 51.00 يتعلق بالايجار المفضي الى تملك العقار |
2002-07-02 |
يهدف هذا النص إلى تعزيز التأطير القانوني لقطاع الإسكان، ومن أجل ذلك فإن المقتضيات التي جاء بها ترمي إلى: - تفادي السلوكات والظواهر السلبية التي خلفتها الممارسة في إطار المعاملات العقارية؛ - وضع آلية قانونية جديدة وعملية لسد الفراغ القانوني في هذا المجال، من خلال تنظيم تشريعي مغربي يجمع بين البيع والإيجار في نفس الوقت؛ - الإسهام في تسويق وترويج المنتوج السكني المجمد على المستوى الحضري، والذي يناهز 500.000 شقة؛ - تشجيع الأسر لاسيما ذات الدخل المحدود على الحصول على سكن بشروط ملائمة. |
|
مشروع قانون رقم 76.00 يغير ويتمم بموجبه الظهير الـشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بشأن التجمعات العمومية |
2002-06-25 |
يهدف هذا النص إلى تجاوز سلبيات الماضي وإلغاء كل مظاهر التضييق السلطوي على حرية المواطنات والمواطنين في ممارسة حقهم في التجمعات العمومية والتظاهر العمومي التي تحكمت في التعديلات التي أدخلت على ظهير 10 أبريل 1973 نتيجة لسنوات التشنج السياسي. ومن التعديلات الهامة التي أتى بها هذا النص، حصر التظاهر بالطرق العمومية في المؤسسات الموكول لها تأطير المواطنين وكذا تحديد مسؤولية الجهات المنظمة للتجمع العمومي وعلاقتها بالسلطة الإدارية، وجعل هذه العلاقة شفافة ومبنية على القانون وروح التعاون، والاسترشاد بتجارب دول متقدمة في قضايا تفريق التجمهر وجعل استعمال القوة كآخر إجراء يتم اللجوء إليه، بعد استنفاذ كافة الوسائل السلمية لفض التجمهر في الطرق العمومية، وتخفيض العقوبات السالبة للحرية والغرامات مع ترك الخيار للقضاء لتطبيق إحدى العقوبتين.
|
|
مشروع قانون رقم 12.01 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية |
2002-06-13 |
يهدف هذا النص إلى تحيين مقتضيات الظهير الشريف الصادر في سنة 1976 والمتعلق بالنظام الأساسي لمختبرات التحاليل الطبية. ويمكن تلخيص القواعد الجديدة التي أتى بها هذا النص في النقط التالية: - إعطاء تعريف قانوني لمختبر التحليلات الإحيائية الطبية، ومنحها صفة مؤسسة صحية تنجز فيها التحاليل الإحيائية الطبية والفحوص المختبرية باستثناء أعمال التشريح المرضي؛ - تحيين شروط ممارسة علم الإحياء الطبي خاصة ما يتعلق بشروط منح الدبلومات؛ - تحديث مسطرة الترخيص بفتح المختبرات وتقسيمها إلى فترتين: فترة الموافقة المبدئية، وفترة الترخيص النهائي؛ - عدم إمكانية الجمع ما بين ممارسة علم الإحياء الطبي والصيدلة؛ - وضع قواعد بالنسبة لإدارات المختبرات خاصة ما يتعلق بالنيابة في حالة غياب مدير المختبر؛ - تحديد موضوعات عملية التفتيش وطرق ووسائل ردع المخالفات حماية للمواطن. |
|
مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 32.98 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة مجلس المستشارين |
2002-06-04 |
يهدف هذا النص إلى ترسيخ صلاحيات مكتب مجلس المستشارين في الإشراف على التسيير الإداري والمالي للمجلس، وكذا فيما يخص تغيير مقادير التعويضات الممنوحة لموظفي المجلس أو إحداث تعويضات تبعا لما يمكن أن يستفيد منه موظفو الإدارات العمومية. كما يهدف النص إلى تمكين موظفي المجلس من الاستفادة من «التعويض عن الأعباء» و«التعويض عن التأطير» إسوة بنظرائهم في الإدارات العمومية، وإحداث «التعويض عن التمثيل» اعتبارا لطبيعة وخصوصية العمل بإدارة البرلمان، وفصل «التعويض عن الدورة» عن «التعويض عن الساعات الإضافية» والتنصيص على «التعويض عن التنقل». |
|
مشروع قانون تنظيمي رقم 06.02 يتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب |
2002-05-30 |
يتضمن هذا النص تعديلات جوهرية على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، ويتعلق الأمر بإقراره الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر البقايا، وكذا إقراره لطريقتين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، الأولى تتعلق بانتخاب 295 عضوا على صعيد الدوائر الانتخابية، والثانية تتمثل في انتخاب 30 عضوا على المستوى الوطني. وأضاف النص فئتين جديدتين للفئات الممنوعة من الترشيح، وهما: المحكوم عليهم نهائيا من أجل الجنح أو الجنايات المتصلة باستعمال وسائل غير قانونية للتأثير على الناخبين، وكذا رؤساء المصالح الخارجية في الجهات والعمالات والأقاليم ورؤساء المؤسسات العمومية ومسيرو الشركات التي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من 30% من رأسماله، والذين يمنعون من الترشح في الدوائر التي يزاولون فيها مهامهم بالفعل أو عملوا بها منذ أقل من سنة من تاريخ الاقتراع. أما بالنسبة لحالات التنافي، فألزم النص أعضاء مجلس النواب الراغبين في الترشح لعضوية مجلس المستشارين بتقديم استقالتهم من المجلس الذي ينتمون إليه، كما تتنافى العضوية بمجلس النواب مع أكثر من رئاسة واحدة لجماعة محلية أو مجموعة حضرية أو غرفة مهنية. |
|
مشروع قانون تنظيمي رقم 07.02 يتعلق بتغيير المادتين 14 و24 من القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين |
2002-05-30 |
يهدف هذا النص إلى تعديل القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين بقصد ملاءمة أحكامه مع التعديل الذي أدخل على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب. وبمقتضى هذا التعديل أصبح لزاما على أعضاء مجلس المستشارين الراغبين في الترشح لعضوية مجلس النواب بالإدلاء باستقالتهم مسبقا إلى رئيس مجلس المستشارين، كما يُلزم المشرع كل النواب الراغبين في الترشح لمجلس المستشارين بالإدلاء بنسخة من استقالتهم مؤشرا عليها من طرف رئيس مجلس النواب ضمن الوثائق الواجب إرفاقها بالتصريح بالترشيح. |
|
مشـروع قانون رقم 08.02 يتعلـق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة |
2002-05-15 |
