السياسات العمومية

مذكرة توضيحية

 

المملكة المغربية

 البرلمان

مجلس المستشارين

  الأمانة العامة

مديرية التشريع والمراقبة

 

مذكرة توضيحية للأحكام المنظمة

للجلسة السنوية المخصصة لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها

 

تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، لاسيما بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية التاسعة في 12 أكتوبر 2012، والتي أكد فيها جلالته على أنه: "تعميقا لدور البرلمان في مجال مراقبة الحكومة، فقد تم تدعيمه دستوريا٬ ليتولى مهمة تقويم السياسات العمومية. وهو ما يفتح آفاقا واعدة أمام إمكانية إدخال التعديلات الملائمة والضرورية على البرامج٬ في الوقت المناسب٬ وذلك من أجل ضمان حسن سيرها وإنجاحها".

واعتبارا لكون الاختصاص البرلماني في مجال مناقشة وتقييم السياسات العمومية يشكل أحد المستجدات الهامة الواردة في دستور 2011، والتي تدل على التطور الوظيفي الحاصل في الشأن البرلماني الوطني، على أساس تصور دستوري يروم التجديد مع المحافظة على المكتسبات والثوابت، ابتغاء جعل المؤسسة البرلمانية فاعلا أساسيا في مراقبة المنظومة التدبيرية للدولة.

وتبعا لما تتسم به الولاية الحالية من طابع تأسيسي، سيسهم لا محالة في ترسيخ قواعد ومساطر إنزال جميع المستجدات البرلمانية الدستورية، فقد بادر مجلس المستشارين إلى إعداد هذه المذكرة تسهيلا لمقروئية الأحكام المؤطرة للجلسة السنوية المخصصة لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، ضمانا لتطبيق برلماني يتخذ من التماهي مع المقتضى الدستوري أساسا، ومن الجودة في التقييم واقتراح البدائل الإستراتيجية هدفا.

 

الأساس القانوني:

  • الدستور: الفقرة الثانية من الفصل 70، والفقرة الثانية من الفصل 101؛

  • النظام الداخلي لمجلس المستشارين: المواد من 308 إلى 316؛

  • قرارات المجلس الدستوري  والمحكمة الدستورية ذات الصلة .

 

الدلالات الاصطلاحية:

  • السياسات العمومية: مجموع الأعمال المتناسقة المنجزة من لدن الحكومة والإدارات العمومية الرامية إلى النهوض بأوضاع أفراد الدولة.

  • التقييم البرلماني: استقراء فعالية السياسات العمومية عبر إجراء موازنة بين الأهداف المسطرة، والوسائل المستعملة، والنتائج المحققة.

  • المجموعات الموضوعاتية: لجن مصغرة مؤقتة تتألف من ممثلين عن جميع المكونات السياسية للمجلس في حدود عشرين عضوا، وتختص وظيفيا باتخاذ الترتيبات المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس المستشارين من أجل إعداد تقرير متكامل حول سياسة عمومية معينة.

 

إجراءات التفعيل:

1. مرحلة الاقتراح:

  • مكاتبة الفرق والمجموعات البرلمانية من لدن رئيس المجلس، تبعا لمداولات المكتب، من أجل اقتراح السياسات العمومية المراد تقييمها من طرف مجلس المستشارين في مستهل دورة أكتوبر من كلّ سنة تشريعية؛
  • قيام المكتب بتحديد المواضيع بتنسيق وتكامل مع مجلس النواب؛

  • إحاطة رئيس الحكومة علما بذلك.

2.مرحلة التحضير:
  • إحداث مجموعات موضوعاتية مؤقتة تحت إشراف المكتب، تتألف من ممثل عن جميع الفرق على الأقل والمجموعات البرلمانية عند الاقتضاء، ويتراوح عدد أعضائها ما بين 10 و20 عضوا؛

  • هيكلة هذه المجموعات وفق مقاربة تراعي حقوق المعارضة؛

  • تولي المجموعات الموضوعاتية إعداد مذكرة حول السياسات الخاضعة للتقييم، والأسئلة والتحليل المراد الحصول عليها، وإحالتها إلى الرئيس، لتوجيهها إلى إحدى المؤسسات الدستورية المستقلة بناء على مداولات المكتب؛

  • حق رئيس مجموعة العمل الموضوعاتية، عن طريق مكتب المجلس، في طلب عقد اجتماع اللجنة أو اللجان الدائمة المعنية بموضوع السياسة العمومية المراد تقييمها، بحضور الوزراء أو مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا طلب قيامها بمهمة استطلاعية أو إخبارية؛

  • إمكان حضور الحكومة لاجتماعات مجموعات العمل الموضوعاتية؛

  • انتهاء أعمال المجموعات الموضوعاتية المؤقتة بإيداع تقاريرها لدى مكتب مجلس المستشارين، الذي يتولى تعميمها على أعضاء المجلس أسبوعين اثنين على الأقل قبل انعقاد الجلسات العامة السنوية.

3.مرحلة المناقشة:

  • تحديد رئيس مجلس المستشارين خلال النصف الأول من دورة أبريل، بناء على اتفاق مع رئيس مجلس النواب وعلى مداولات مكتب كل مجلس على حدة، تاريخ الجلسة السنوية المخصصة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المحددة في جدول أعمال كل منهما؛

  • عقد الجلسات العامة في كل مجلس بصورة منفصلة خلال نفس الفترة المتفق عليها؛

  • تولي مكتب مجلس المستشارين عرض تقارير المجموعات الموضوعاتية المؤقتة على الجلسة العامة، وتنظيم المناقشة من طرف ندوة الرؤساء؛

  • إعطاء الكلمة في الجلسة العامة للفرق والمجموعات البرلمانية وللحكومة ثم للفرق والمجموعات البرلمانية؛

  • ضبط أعمال الجلسة في محضر يتضمن وقائع المناقشة، وتوجه نسخة منه إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب.

 

 

 

الاطار القانوني

الفصل 101 من الدستور

يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين.

تُخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها.

 

الباب السادس: مناقشة السياسات العمومية وتقييمها

المادة 308:

طبقا للفقرة الثانية من الفصل 101 من الدستور، يقوم مجلس المستشارين بتقييم السياسات العمومية، ويخصص لهذا الغرض جلسة سنوية لمناقشة السياسات العمومية التي قام بتقييمها.

 

المادة 309:

يتم تقييم السياسات العمومية من قبل المجلس، على الخصوص، من خلال الآليات التالية:

-     إنجاز أو طلب إنجاز دراسة تقييمية أو بحث تحليلي أو تقرير تركيبي من الهيئات والمؤسسات الدستورية حسب الاختصاص، حول أي نشاط أو مجال من مجالات السياسات العمومية القطاعية أو المشتركة؛

-     تنظيم اللجان الدائمة لجلسات إخبارية وجلسات استماع مع السلطات الحكومية المعنية أو المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية بحضور الوزراء المعنيين؛

-     إعداد أو طلب إعداد آراء تقييمية بناء على معطيات أو بيانات مدققة من الهيئات والمؤسسات الدستورية حسب الاختصاص، حول أساليب التدبير العمومي للسياسة أو السياسات العمومية موضوع التقييم؛

-     تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، أو القيّام بمهمة استطلاعية وفق أحكام هذا النظام الداخلي حول واقع سير المرفق أو المرافق العمومية المكلفة بتطبيق السياسات العمومية للحكومة؛

-     طلب الحكومة توفير الوثائق والمستندات المرتبطة بالسياسة المراد تقييمها.

المادة 310:

تروم عملية تقييم السياسات العمومية من قبل المجلس، على الخصوص، تحقيق الأهداف التالية:

- التوصل إلى معطيات دقيقة حول المشاريع والبرامج والأنشطة ونتائج الخدمات المنجزة والمقدمة في إطار السياسات العمومية المطبقة؛

- التحقق من نتائج السياسات المذكورة، وقياس مدى جدواها ونجاعتها في تحقيق الأهداف المرسومة لها وتحديد انعكاساتها على الفئات المستهدفة بها؛

- معرفة واقع المؤسسات والهيئات المشرفة أو المكلفة بتدبير المرافق العمومية، وتنفيذ السياسات العمومية المراد تقييمها وقياس مستوى أدائها؛

- اقتراح كل توصية من شأنها تحسين جودة الخدمات العمومية، وأداء المرافق العمومية المكلفة بتقديم هذه الخدمات.

المادة 311:

تحضيرا للجلسة السنوية لمناقشة السياسات العمومية، يتولى المكتب، تحديد مواضيع السياسات العمومية المراد تقييمها من طرف مجلس المستشارين في مستهل دورة أكتوبر من كل سنة تشريعية، وذلك بناء على اقتراح من رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية.

يمكن أن ترفق المواضيع المقترحة من طرف الفرق والمجموعات البرلمانية بمذكرة تفسيرية، تتضمن قدر الإمكان العناصر التالية:

- تحديد مجال السياسات العمومية وسياق وضعها؛

- أهداف السياسات العمومية؛

- إجراءات وبرنامج عمل تنفيذها؛

- الفاعلين فيها والمستهدفين منها؛

- العناصر الأولية للتقييم وأهدافه.

تعطى الأولوية في تحديد المواضيع من طرف مكتب المجلس للمواضيع المتعلقة بالسياسات الاجتماعية والسياسات الترابية والسياسات المتعلقة بالتنمية الجهوية.

يحيط رئيس مجلس المستشارين رئيس الحكومة بالمواضيع المحددة.

المادة 312:

يسند تحضير الجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية لمجموعات عمل موضوعاتية مؤقتة، يتم إحداثها تحت إشراف مكتب مجلس المستشارين، بحسب عدد ومواضيع السياسات المحدّدة وفق أحكام المادة السابقة.

يمكن تشكيل أكثر من مجموعة عمل مؤقتة في نفس الفترة الزمنية.

تتألف هذه المجموعات من ممثل عن جميع الفرق على الأقل والمجموعات البرلمانية، ويتراوح عدد أعضائها بين عشرة (10) وعشرين(20) عضوا كحد أقصى.

تراعي الفرق، مبدأ التخصص، في اختيار أعضائها لعضوية المجموعات الموضوعاتية، وتنتخب كل مجموعة عمل، بالإضافة إلى رئيسها، نائبين اثنين له ومقرّرا للمجموعة.

تطبق على الغياب غير المبرر عن اجتماعات المجموعات الموضوعاتية نفس الجزاءات المقررة على الغياب في اللجان الدائمة.

المادة 313:

تباشر المجموعات مهامها وفق أحكام هذا النظام الداخلي، وتتفق في مستهل أشغالها على منهجية وبرنامج العمل في أجل لا يتعدى ثلاثين(30) يوما من تشكيلها، وتحيل إلى مكتب المجلس مذكرة حول السياسة العمومية موضوع التقييم المندرجة ضمن اختصاصها، تتضمن بصفة خاصة:

- المواضيع التي تقترح توجيه طلبات بخصوصها إلى المجلس الأعلى للحسابات أو المؤسسات والمجالس المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور، قصد إبداء الرأي أو إعداد دراسة أو بحث، ويقوم رئيس المجلس بإحالتها إليها بعد مداولات مكتب المجلس فيها؛

- المعلومات والمعطيات المتعلقة بالسياسة العمومية المراد تقييمها، والتي يجب على الحكومة تمكين مجلس المستشارين منها؛

- المواضيع التي يجب عقد لقاءات بخصوصها مع مدبري ومنفذي السياسة العمومية ومع المستهدفين والمستفيدين منها ومع المتأثرين بها سلبا أو إيجابا، وتحديد كيفية القيام بذلك؛

- المواضيع التي يمكن القيام بدراسات ميدانية حولها، سواء بالاعتماد على إمكانية المجلس الخاصة أو بالتعاقد مع خبراء تقنيين لهذا الغرض.

للحكومة أن تنتدب من يمثلها في اجتماعات مجموعات العمل المؤقتة، ويمكن لرئيس المجلس أن يطلب من مجموعات العمل المؤقتة توجيه الدعوة لشخصيات أكاديمية أو خبراء متخصصين لحضور اجتماعات مجموعات العمل المؤقتة.

 

المادة 314:

تحال جميع الدراسات والتقارير والآراء المتوصل بها على مجموعات العمل المؤقتة، قصد الاستعانة بها خلال إنجاز تقارير التقييم.

ويمكن للهيئات والمؤسسات المعنية انتداب من ينوب عنها في اجتماعات مجموعات العمل المعنية قصد تقديم شروحات عن الآراء والدراسات والبحوث التي قامت بإعدادها.

تتضمن تقارير التقييم التي تنجزها مجموعات العمل المؤقتة، على الخصوص، العناصر التالية:

- تحليل سياق وضع السياسات العمومية المعنية؛

- تحليل العلاقة السببية بين الأهداف المحددة والحاجات التي تجيب عليها؛

- تحليل الالتقائية بين إجراءات ومشاريع وبرامج السياسات العمومية وتحديد مدى اتساقها مع الأهداف المحددة؛

- قياس مدى ملاءمة الموارد المخصصة للسياسات العمومية مع النتائج المحققة ونسبة إنجازها؛

- تحليل الآثار على المستهدفين والمستفيدين والمتأثرين بالسياسات العمومية المعنية؛

- تحديد التوصيات المرفوعة إلى الحكومة والبرلمان قصد تعديل وتحسين السياسات العمومية المعنية وإجراءات متابعة تنفيذها.

 

المادة 315:

يحدّد مكتب المجلس تاريخ الجلسة السنوية المخصصة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية، ويحيط رئيس الحكومة علما بذلك.

يتولى المكتب عرض تقارير مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة على الجلسة العامة، وتنظّم المناقشة من طرف ندوة الرؤساء.

تعطى الكلمة بالتوالي لرئيس ومقرر كل مجموعة موضوعاتية، وللفرق والمجموعات البرلمانية، فالحكومة، ثم للفرق والمجموعات البرلمانية، مع مراعاة حق الحكومة في التعقيب.

يتولى رئيس مجموعة العمل المؤقتة في حدود 5 دقائق توضيح برنامج ومنهجية عمل المجموعة، وتحديد الجهات التي تعاونت معها والتي لم تستجب لطلباتها.

يقوم مقرر مجموعة العمل المؤقتة في حدود 5 دقائق بتقديم نتائج التقييم والتوصيات المرفوعة وآليات متابعة تنفيذها.

تضبط أعمال الجلسة في محضر يتضمن وقائع المناقشة، وتوجه نسخة منه إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب.

المادة 316:

تنتهي مهمة مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة بإيداع تقريرها لدى مكتب مجلس المستشارين، الذي يتولى تعميمها على أعضاء المجلس أسبوع على الأقل قبل انعقاد الجلسة السنوية.

يمكن تمديد مدة العمل لمجموعة العمل المؤقتة التي لم تتمكن من إنهاء عملها خلال السنة التشريعية، لأربعة أشهر إضافية غير قابلة للتجديد.

 

محاور الجلسات السنوية

السنة التشريعية 2022 ـ 2023 : السياسات العمومية المرتبطة بالتعليم والتكوين ورهانات الاصلاح


السنة التشريعية 2021 ـ 2022 : السياسات العمومية المرتبطة بالشباب 


السنة التشريعية 2020 ـ 2021 : السياسات العمومية المرتبطة بالتشغيل


السنة التشريعية 2019 ـ 2020 : تقييم الاستراتيجية الوطنية للماء


السنة التشريعية 2018 ـ 2019 : السياسات العمومية المرتبطة بالمرفق العمومي


السنة التشريعية 2015 ـ 2016 : السياسات العمومية المرتبطة بإنتاج الثروة


السنة التشريعية 2014 ـ 2015 : الحكامة الترابية ومتطلبات التنمية الجهوية