النصوص
النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
---|---|---|
مشروع قانون رقم 39.05 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
|
2005-12-20 |
يهدف هذا النص إلى تعديل القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، وذلك من خلال ما يلي: - الملاءمة مع مقتضيات اتفاقية التبادل الحر المبرمة من طرف المملكة المغربية مع بلدان أخرى وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية؛ - إدراج القواعد الاحترازية الجديدة المعتمدة دوليا من أجل تحصين مقاولات التأمين وإعادة التأمين؛ - تفويت حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين؛ - توضيح بعض مقتضيات مدونة التأمينات وتدقيق بعض المقتضيات للمزيد من الضبط والوضوح. |
مشروع قانون رقم 44.03 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها |
2005-12-20 |
يهدف هذا النص إلى تمكين المقاولات الصغرى من نظام جديد يرتكز على تقنيات محاسبية بسيطة تتجاوب مع طبيعة هذه الوحدات، وقد حدد رقم الأعمال السنوي في مليوني درهم، كما يهدف إلى توفير المزيد من الشفافية في المعاملات التجارية والمساهمة في إعطاء هذه المقاولات إمكانية عصرية للتسيير وإعفائها من تسجيل الديون والمستحقات خلال الدورة المحاسبية مع الاقتصار على التسجيل اليومي للمصاريف والمداخيل بكيفية إجمالية عند اختتام الدورة المحاسبية. |
مشروع قانون رقم 44.03 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها
|
2005-12-20 |
يهدف هذا النص إلى تمكين المقاولات الصغرى من نظام جديد يرتكز على تقنيات محاسبية بسيطة تتجاوب مع طبيعة هذه الوحدات، وقد حدد رقم الأعمال السنوي في مليوني درهم، كما يهدف إلى توفير المزيد من الشفافية في المعاملات التجارية والمساهمة في إعطاء هذه المقاولات إمكانية عصرية للتسيير وإعفائها من تسجيل الديون والمستحقات خلال الدورة المحاسبية مع الاقتصار على التسجيل اليومي للمصاريف والمداخيل بكيفية إجمالية عند اختتام الدورة المحاسبية. |
مشروع قانون رقم 35.04 بتغيير رقم 24.92 المتعلق بإحداث المعاشات لفائدة مجلس النواب والذي تم تطبيق أحكامه على أعضاء مجلس المستشارين بموجب القانون رقم 53.99 |
2005-12-20 |
يرمي هذا النص إلى تخويل السادة أعضاء مجلسي البرلمان حق الاستفادة من معاش عمري غير قابل للتحويل للغير عند الوفاة يحدد مبلغه كما يلي: -5000 درهم لفترة تشريعية كاملة؛ - 7000 درهم لفترتين تشريعيتين كاملتين؛ -9000 درهم لثلاث فترات تشريعية كاملة أو أكثر. وهي معاشات معفاة من الضريبة العامة على الدخل. كما أقر هذا النص الرفع من مبلغ واجبات الاشتراك الشهرية لكل من الدولة والمستفيدين وتحديده في 2900 درهم عوض 2400 درهم. |
مشروع قانون رقم 35.04 بتغيير رقم 24.92 المتعلق بإحداث المعاشات لفائدة مجلس النواب والذي تم تطبيق أحكامه على أعضاء مجلس المستشارين بموجب القانون رقم 53.99 |
2005-12-20 |
يرمي هذا النص إلى تخويل السادة أعضاء مجلسي البرلمان حق الاستفادة من معاش عمري غير قابل للتحويل للغير عند الوفاة يحدد مبلغه كما يلي: - 5000 درهم لفترة تشريعية كاملة؛ - 7000 درهم لفترتين تشريعيتين كاملتين؛ - 9000 درهم لثلاث فترات تشريعية كاملة أو أكثر. وهي معاشات معفاة من الضريبة العامة على الدخل. كما أقر هذا النص الرفع من مبلغ واجبات الاشتراك الشهرية لكل من الدولة والمستفيدين وتحديده في 2900 درهم عوض 2400 درهم |
مشروع قانون المالية رقم 35.05 للسنة المالية 2006 |
2005-12-16 |
يشكل هذا النص مرحلة جديدة في مسار التنمية الاقتصادية للبلاد، وتتوزع أهم التدابير التي جاء بها في: تدابير ذات طابع اجتماعي: - إحداث 12.000 منصب شغل، وترسيم 3.000 مؤقت؛ - دعم التشغيل الذاتي للعاطلين الحاصلين على شهادة عن طريق منح مساهمة مالية بمبلغ 25.000 درهم؛ - الرفع من الحد الأدنى المعفى من 4500 إلى 6000 درهم فيما يخص الضريبة على الدخل بالنسبة للتعويض الممنوح للمتدربين خريجي التعليم العالي أو التكوين المهني العاطلين؛ - تمكين صندوق النهوض بتشغيل الشباب من مؤازرة حاملي الشهادات محدثي المقاولات؛ - دعم المقاولين الشباب من خلال ضمان القروض البنكية الممنوحة للعاطلين الحاصلين على شهادة من طرف صندوق قروض إحداث المقاولة الشابة التابع لصندوق الضمان المركزي؛ - تمديد إعفاء عمليات السلفات الصغرى إلى غاية 2010 من الضريبة على القيمة المضافة. تدابير ذات طابع اقتصادي: - تجميع وتدوين كل المقتضيات الجبائية المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل، وذلك بهدف تجميع كل المقتضيات ضمن المدونة العامة للضرائب؛ - مواصلة إصلاح الضريبة على القيمة المضافة؛ - إعفاء هيئات رأس المال بالمجازفة من الضريبة على الشركات فيما يتعلق بالأرباح المحققة في إطار غرضها القانوني، ومن رسوم التسجيل والتمبر بالنسبة للعقود المتعلقة بتغيير الرأسمال والقوانين الأساسية. |
مشروع قانون رقم 31.05 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية |
2005-12-14 |
يهدف هذا النص إلى تتميم وتغيير القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، حيث يسعى إلى تحيين نظام الملكية الصناعية وتحديثه عبر: - إقرار نظام للتعرض في ميدان المعاملات؛ - إحداث سجل وطني للبيانات الجغرافية وتسميات المنشأ؛ - التدابير على الحدود في حالة استيراد سلع مشكوك في كونها مزيفة؛ - تحسين مسطرة حماية سندات الملكية الصناعية كالإيداع الإلكتروني للعلامات ومتابعة مسطرة الإيداع. |
مشروع قانون رقم 41.05 يتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة |
2005-12-14 |
يهدف هذا النص إلى جعل التمويل عن طريق رأسمال المجازفة رافدا تمويليا جديدا لتعبئة موارد ذاتية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة غير المدرجة في البورصة، وتتجلى أهم مميزات هذا النوع من التمويل في كونه: - دعم مالي لا تترتب عنه أية كلفة ولا يتطلب ضمانات سواء ذاتية أو متعلقة بالمقاولة على عكس ما هو معمول به في الأبناك؛ - تمويل بموارد ذاتية لفترة محدودة لا تؤثر على تحكم صاحب المقاولة في دواليب تسييرها؛ - شراكة حقيقية مع المقاولة لكون المنعشين الماليين لرأسمال المجازفة يقدمون للمقاولة علاوة على الموارد المالية المشورة المتعلقة بتدبيرها واستراتيجيات نموها، وذلك بهدف تمكينهم من تحقيق فائض قيمة عند انسحابهم من رأسمال المقاولات المعنية. وقد عرف النص نشاط رأسمال بالمجازفة وفصل بين مهام المسيرين والمستثمرين، حيث تم خلق هيئات لتوظيف الأموال بالمجازفة، تضم كلا من شركات رأسمال المجازفة والصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة، مع ضرورة إسناد تسيير هاتين الهيئتين إلى شركة تسيير تعتمد من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة. وتم إسناد مهمة المراقبة المستمرة لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة وشركاتها إلى مجلس القيم المنقولة. وقد جعل هذا النص المقاولات الصغرى والمتوسطة المستفيد الأول من هذا التمويل إذ أوجب على هيئات توظيف الأموال بالمجازفة رصد 50% على الأقل من التمويلات لهذه المقاولات. |
مشروع قانون رقم 06.05 يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية |
2005-12-14 |
يندرج هذا النص في إطار دعم العلاقات التجارية بين المغرب ومختلف بلدان العالم وخاصة الاتحاد الأوروبي، واستجابة لتوصيات بعثة المكتب الغذائي البيطري التابع للمفوضية الأوروبية، حيث تضمن مادة فريدة تشدد المراقبة على الأمراض الحيوانية وفق ما تنص عليه المدونة الصحية للحيوانات البرية المعمول بها دوليا، بما في ذلك الأمراض المعدية للخيليات باتخاذ التدابير الكفيلة لإنعاش هذا المنتوج، وحماية القطيع الوطني من الخيليات، مع تأمين تصدير هذه الخيليات وموادها التناسلية إلى مختلف بلدان العالم. كما تضمن النص أيضا تثمين لائحة الأمراض المعدية التي تصيب الخيليات وفق تعليمات المكتب الدولي للجوائح. |
مشروع قانون رقم 39.04 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على مصادقة المملكة المغربية على اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي الموقعة بباريس في 17 أكتوبر 2003 |
2005-12-12 |
تجسد هذه الاتفاقية، البعد التشريعي الدولي، في حفظ وصيانة التراث الثقافي غير المادي للجماعات والمجموعات المعنية والأطراف المعنيين، وتبادل الخبرات والمعلومات، والقيام بمبادرات مشتركة لمساعدة الدول الأطراف، على صيانة تراثها باعتباره عاملا ضامنا للتنمية المستدامة. كما أن المصادقة عليها، تعد وسيلة مناسبة لضمان احتفاظ بلادنا، بسمات التنوع الثقافي المميزة له واستمراره كبلد للحوار والتلاقح الثقافي بامتياز. |